فهرس الكتاب

الصفحة 4259 من 5439

وقال البيهقي بعد أن نقل قول الدَّارَقُطْنِيّ السابق:"وكذلك رواه حمَّاد بن سَلَمَة عن حمَّاد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن ابن مسعود مرسلًا موقوفًا".

وقال الزَّيْلَعِيُّ في"نصب الراية" (1/ 396 - 397) :"وهذه الرواية أخرجها البيهقي في"الخلافيات"بسنده عن إبراهيم، أنَّ ابن مسعود كان إذا دخل في الصلاة كَبَّرَ ورفع يديه أوَّل مرَّة، ثم لم يرفع بعد ذلك. قال الحاكم: وهو الصحيح. وإبراهيم لم ير ابن مسعود، والحديث منقطع، ومحمد بن جابر تَكَلَّمَ فيه أئمة الحديث".

أقول: روى أبو داود في الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع (1/ 477 - 478) رقم (748) ، والتِّرْمِذِيّ في الصلاة، باب ما جاء أنَّ النبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم لم يرفع إلَّا مَرَّةً واحدةً (2/ 40 - 41) ، رقم (257) ، والنَّسَائي في الافتتاح، باب الرخصة في ترك رفع اليدين حذو المنكبين عند الرفع من الركوع (2/ 195) ، عن ابن مسعود قال:"ألا أُصَلِّي بكم صلاة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم؟ فصلَّى، فلم يَرْفَعْ يديه إلَّا في أَوَّلِ مَرَّةٍ".

قال التِّرْمِذِيُّ:"حديث حسن". وانظر:"نصب الراية" (1/ 394) ، و"التلخيص الحَبِير" (1/ 222) .

وإنما اعتبرتُ الحديث من الزوائد لزيادة نقل ابن مسعود لفعل أبي بكر وعمر الموافق لفعل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم.

1672 - حدَّثنا أبو طالب يحيى بن عليّ الدَّسْكَرِيّ، أخبرنا أبو بكر بن المُقْرِئ، حدَّثني أبو بكر عمر بن العلاء بن مالك المُقْرِئ البغدادي -في المسجد الحَرَام-، حدَّثنا التَّرْقُفِيّ، حدَّثنا رَوَّاد.

وأخبرنا الحسين بن عمر بن بَرْهَان الغَزَّال قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت