ورواه ابن الجَوْزي في"الموضوعات" (3/ 97) عن الخطيب من طريقه المتقدِّم.
كما رواه من حديث أنس، وكعب بن مالك، وقال:"لا يصحُّ عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم". ثم أبان عن عللها.
وتعقَّبه السُّيُوطيُّ في"اللآلئ" (1/ 154 - 155) بأنَّ له من الشواهد ما يَدْفَعُ عنه الحكم عليه بالوضع، ثم ذكرها. ولا يُسَلَّمُ له تعقُّبه. انظر:"تنزيه الشريعة" (1/ 208) ، و"الفوائد المجموعة"ص 488 - 489.
وقد تقدَّم تخريجه من حديث أنس برقم (166) .
1505 - أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القَطَّان، حدَّثنا عبد الباقي بن قَانِع القاضي قال: حدَّثنا عبد اللَّه بن موسى بن أبي عثمان الدِّهْقَان، حدَّثنا الحسين بن يزيد الطَّحَّان، حدَّثنا حفص بن غِيّاث، عن ابن أبي ذِئْب، عن أبي الزُّبَيْر،
عن جابر قال: قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم:"ما اصْطَدْتُمُوهُ وهو حيٌّ فَمَاتَ فَكُلُوهُ، وما أَلْقَى البحرُ طَافِيًا مَيْتًا فلا تَأْكُلُوهُ".
(10/ 148) في ترجمة (عبد اللَّه بن موسى بن أبي عثمان الأَنْمَاطِيّ الدِّهْقَان أبو محمد) .
مرتبة الحديث:
إسناده ضعيف. وقال البُخَارِيُّ: غير محفوظ. وقال الدَّارَقُطْنِيُّ وغيره: لا يصحُّ رَفْعُهُ.
ففيه (الحسين بن يزيد بن يحيى الطَّحَّان الأنصاري الكوفي) وقد ترجم له في: