فهرس الكتاب

الصفحة 1077 من 5439

وهذا الذي قاله ابن الجَوْزي من عدم ثبوته موضع نظر كما سيأتي.

ورواه الطبراني في"المعجم الكبير"عن أبي بَكْرَة بلفظ:"نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أن يمسح الرجل بثوب مَنْ لا يَكْسُو". قال الهيثمي في"مجمع الزوائد" (5/ 30) بعد أن ذكره معزوًا إليه:"فيه راوٍ لم يُسَمَّ".

و (مسند أبي بَكْرَة) غير موجود في"المعجم الكبير"المطبوع، لفقدانه من الأصل الخطي الذي طبع عنه.

ورواه مطوَّلًا: أحمد في"المسند" (5/ 44) ، وأبو داود الطَّيَالِسِي في"مسنده"ص 117 رقم (871) ، والحاكم في"المستدرك" (4/ 272) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (3/ 233) ، من طريق شُعْبَة، عن عبد رَبِّه بن سعيد قال: سمعت مولى لآل أبي موسى الأشعري يكنى أبا عبد اللَّه قال: سمعت سعيد بن أبي الحسن البصري يُحَدِّثُ عن أبي بَكْرَة أنَّه دُعي إلى شهادة مرَّةً، فجاء إلى البيت فقام له رَجَلٌ من مجلسه فقال:"نهانا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم إذا قام الرجل للرجل مِنْ مجلسه أَنْ يجلس فيه، وعن أَنْ يمسح الرجلُ بثوب من لا يملك".

قال الحاكم:"صحيح الإسناد". ووافقه الذَّهَبِيُّ.

أقول: في إسناده (أبو عبد اللَّه مولى أبي موسى الأَشْعَري) وقد ترجم له في:

1 -"الجرح والتعديل" (9/ 401) ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا.

2 -"الكاشف" (3/ 313) ولم يذكر فيه شيئًا.

3 -"التهذيب" (12/ 151) ولم يذكر فيه شيئًا.

4 -"فتح الباري" (11/ 63) -في الاستئذان، باب إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس. . . - وقال:"بصري لا يُعْرَفُ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت