قال الحاكم:"صحيح الإسناد، ولم يخرِّجاه بهذه الألفاظ، إنما اتفقا على حديث أبي إسحاق عن البراء مختصرًا". وأقرَّه الحافظ الذَّهَبِيُّ!
وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على"المسند"لأحمد (2/ 116 و 184) رقم (770 و 931) : إسناده صحيح!
ومن الطريق نفسه رواه أبو داود في الطلاق، باب من أحق بالولد (2/ 710 - 711) رقم (2280) ، مختصرًا.
ومن طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانئ، عن هُبَيْرة، عن عليّ، رواه الحاكم في"المستدرك" (4/ 344) مختصرًا جدًّا، وقال:"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه". ووافقه الذَّهَبِيُّ.
ورواه البيهقي في"السنن الكبرى" (8/ 6) من طريق زكريا بن أبي زائدة وغيره، عن أبي إسحاق السَّبِيعي، به، وعنده في آخره زيادة.
ورواه البيهقي في"السنن الكبرى" (8/ 5) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب مطوَّلًا في قصَّة صلح الحُدَيْبِيَة، وجاء فيها خبر ابنة حمزة، دون قول عليّ للنبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم:"ألا تَزَوَّجْها. . .".
وهو عند البخاري عن البراء من هذا الطريق، رواه في المغازي، باب عمرة القضاء (7/ 449) رقم (4251) مع قول عليّ للنبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم:"ألا تَتَزوَّجُ بنتَ حمزة؟ قال: إنَّها ابنةُ أخي من الرَّضاعة".
وقد ادَّعى البيهقي أنَّ هذا مدرج في حديث البراء، وأشار إلى أن الصواب أنَّه من حديث عليّ المتقدِّم، وناقشه الحافظ ابن حَجَر في"الفتح" (7/ 505) في ذلك مطوَّلًا، وقال:"والذي يظهر لي أَنْ لا إدْرَاجَ فيه". وبيَّن أنَّه محفوظ من حديث البراء وعليّ معًا.