ورواه الطبراني في"المعجم الأوسط"-كما في"مجمع البحرين في زوائد المعجمين"للهيثمي (5/ 85 - 86) رقم (2738) - من طريق ياسين الزَّيَّات، عن الزُّهْرِيّ، به، مرفوعًا بلفظ:"من أدرك ماله في الفيء قبل أن يُقسم فهو أحقّ به، ومن أدركه بعد أن يُقسم فليس له شيء".
قال الهيثمي في"مجمع الزوائد" (6/ 2) بعد أن ذكره معزوًا له:"وفيه ياسين الزَّيَّات، وهو ضعيف".
ورواه ابن عدي في"الكامل" (7/ 2642) -في ترجمة (ياسين بن معاذ الزَّيَّات) -، من طريق ياسين هذا، عن ابن شِهَاب الزُّهْرِيّ، به، بلفظ:"من أدرك ماله في الفيء قبل أن يُقسم فهو له، ومن أدركه بعد أن يقسم فهو أحق به بالثمن".
أقول: (ياسين بن معاذ الزَّيَّات) : متروك. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (143) .
ورواه الخطيب في"تاريخه" (8/ 496) بإسناد ضعيف جدًّا أيضًا، وسيأتي برقم (1315) .
وقد روى البخاري في الجهاد، باب إذا غَنِمَ المشركونَ مال المسلم ثم وَجَدَهُ المسلم (6/ 182) رقم (3067) معلَّقًا بصيغة الجَزْم، عن ابن عمر قال:"ذَهَبَ فَرسٌ له فأخذه العَدُوُّ، فظهر عليه المسلمونَ، فَرُدَّ عليه في زمن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم. وأَبَقَ عَبْدٌ له فَلَحِقَ بالرُّومِ، فَظَهَرَ عليه المسلمونَ فَرَدَّهُ عليه خالدُ بنُ الوليدِ بعد النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم".
ورواه عقبه متصلًا بنحوه.
ورواه مالك في"الموطأ" (2/ 452) بلاغًا، وزاد فيه:"وذلك قَبْلَ أنْ تُصِيبَهُمَا المَقَاسِمُ".