فهرس الكتاب

الصفحة 2498 من 5439

التخريج:

لم يروه غير الخطيب من حديث ابن عمر فيما وقفت عليه.

وقد عزاه في"الجامع الكبير" (1/ 62) إليه وحده.

وقد صَحَّ من حديث أبي هريرة، رواه البخاري في الحدود، باب لا يُثَرِّبُ على الأَمَة إذا زنت ولا تُنْفَى (12/ 165) رقم (6839) ، ومسلم في الحدود، باب رجم اليهود أهل الذِّمَّة في الزنا (3/ 1328) رقم (1703) ، وغيرهما، ولفظه عند البخاري:"إذا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا ولا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا ولا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثالثةَ فَلْيَبِعْهَا ولو بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ".

وفي رواية عند مسلم (3/ 1328 - 1329) من طريق ابن إسحاق، عن سعيد المَقْبُرِي، عن أبي هريرة، عن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم في جَلْدِ الأَمَة إذا زنت ثلاثًا:"ثم لِيَبِعْها في الرابعة".

ورواه من طريق مالك، عن ابن شِهَاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن أبي هريرة. وقال:"قال ابن شِهَاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة".

ورواه أبو داود في الحدود، باب في الأَمَة تزني ولم تُحْصَن (4/ 614) رقم (4470) عن مسدَّد، عن يحيى، عن عبيد اللَّه، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِي، عن أبي هريرة مرفوعًا:"إذا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّهَا ولا يُعَيِّرْهَا ثَلاثَ مِرَارٍ، فإِنْ عَادَتْ في الرابعةِ فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا بِضَفِيرٍ، أو بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ".

غريب الحديث:

قوله:"ولا يُثَرِّب":"أي لا يُوَبِّخْهَا ولا يُقَرِّعْهَا بالزنا بعد الضرب"."النهاية" (1/ 209) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت