قال الحافظ الخطيب عقبه نقلًا عن الدَّارَقُطْنِيّ:"تفرَّد به جعفر الطَّيَالِسِيُّ عن الفَرْوي".
التخريج:
رواه البُخَاري في الأشربة، باب الخمر من العسل وهو البِتْعُ (10/ 41) رقم (5587) ، ومسلم في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المُزَفَّتِ (3/ 1577) رقم (1992) ، والنَّسَائي في الأشربة، باب النهي عن نبذ الدُّبَّاء والمُزَفَّتِ (8/ 305) ، من طريق الزُّهْرِيّ، عن أنس مرفوعًا بذكر (المُزَفَّتِ) بدلًا من (الحَنْتَمِ) . ولذا اعتبرته من الزوائد.
ولم أقف عليه من حديث أنس بلفظ الخطيب في كُلِّ ما رجعت إليه، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
والحديث روي من طرق عِدَّة، انظرها في:"جامع الأصول" (5/ 143 - 156) ، و"مجمع الزوائد" (5/ 58 - 62) ، و"التلخيص الحَبِير" (4/ 74) .
ومن ذلك، ما رواه البُخَاري مطوَّلًا في المغازي باب وفد عبد القيس (8/ 84 - 85) رقم (4368) ، ومسلم في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المُزَفَّتِ (3/ 1579) -واللفظ له-، وغيرهما، عن ابن عبَّاس قال: قَدِمَ وفد عبد القيس على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، فقال النبيُّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم:"أَنْهَاكُمْ عن الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ، والنَّقِيرِ والمُقَيَّرِ".
غريب الحديث:
قوله:"نهى عن الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ". قال ابن الأثير في"النهاية" (2/ 96) :"الدُّبَّاءِ: القَرْعُ، واحدها دُبَّاءَةٌ، كانوا يَنْتَبِذُونَ فيها فَتُسْرع الشدَّة في الشراب. وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإِسلام ثم نُسِخَ، وهو المَذْهَبُ. وذَهَبَ مالك وأحمد إلى بقاء التحريم".