فهرس الكتاب

الصفحة 2920 من 5439

قال الحافظ الخطيب عقبه:"غريب من حديث شُعْبَة عن محمد بن عبيد اللَّه العَرْزَمِيّ، تفرَّد به بَكْر بن بَكَّار".

التخريج:

الشطر الأول من الحديث:"أنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم صَلَّى بهم يوم العيدِ بغير أذانٍ ولا إقامةٍ". رواه البخاري في العيدين، باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذانٍ ولا إقامةٍ (2/ 451) رقم (960) ، ومسلم في أول كتاب العيدين (2/ 604) رقم (886) ، من طريق ابن جُرَيْج، عن عطاء، عن ابن عبَّاس، وعن جابر بن عبد اللَّه، قالا:"لم يكن يُؤَذَّنُ يومَ الفِطْرِ ولا يَوْمَ الأَضْحَى".

وفي رواية مسلم قال ابن جُرَيْج:"ثم سألته -يعني عطاء- بعد حين عن ذلك، فأخبرني، قال: أخبرني جابر بن عبد اللَّه الأنصاريُّ:"أَنْ لا أَذَانَ للصَّلَاةِ يَوْمَ الفِطْرِ حينَ يَخْرُجُ الإِمامُ ولا بَعْدَمَا يَخْرُجُ، ولا إِقَامةَ، ولا نِدَاءَ، ولا شيءَ، لا نِدَاءَ يومئذٍ ولا إقَامَةَ"."

ورواه النَّسَائي في العيدين، باب ترك الأذان للعيدين (3/ 182) ، من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر قال:"صلَّى بنا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم في عيدٍ قَبْلَ الخُطْبَةِ بغير أَذَانٍ ولا إِقَامَةٍ".

أمَّا الشَّطْر الثاني من حديث جابر عند الخطيب:"لم يُصَلِّ قَبْلَهَا ولا بَعْدَهَا"، فإني لم أقف عليه من حديثه في كُلِّ ما رجعت إليه.

وقد ورد من حديث جماعةٍ من الصحابة، انظر مروياتهم في:"أحكام العيدين"لأبي بكر الفِرْيَابي ص 223 - 238، و"مجمع الزوائد" (2/ 202 - 203) ، و"التلخيص الحَبِير" (2/ 83) .

ومن ذلك، ما رواه البخاري في العيدين، باب الصلاة قبل العيدين وبعدها (2/ 476) رقم (989) ، وغيره، عن ابن عبَّاس:"أنَّ النبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت