فهرس الكتاب

الصفحة 2977 من 5439

عبد الوارث، حدَّثنا هشام بن حسَّان، عن محمد بن سِيرين، عن أبي هريرة قال:"نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن ثمن الكلب ومَهْرِ الزَّمَّارة".

و (أبو مَعْمَر المُقْعَد عبد اللَّه بن عمرو التَّمِيمي) ، ومن فوقه: ثقات، رجال الصحيحين.

ورواه البَغَويُّ في"شرح السُّنَّة" (8/ 22 - 23) رقم (2039) ، من طريق خالد بن أبي يزيد، عن حمَّاد بن زيد، به، بمثل لفظ حديث الخطيب.

ورواه ابن عدي في"الكامل" (3/ 1111) -في ترجمة (سليمان بن أبي سليمان القَافْلَانِيّ) - من طريق سليمان هذا، عن محمد بن سيرين، عنه، به.

وفي إسناده (سليمان بن أبي سليمان القَافْلَانِيّ) ، وهو متروك الحديث كما قال الذَّهَبِيُّ في"المغني" (1/ 280) . وانظر ترجمته في"اللسان" (3/ 94) .

ورواه أبو عبيد في"غريب الحديث" (1/ 341) مختصرًا، عن حجَّاج، عن حمَّاد بن سَلَمَة، عن هشام بن حسَّان، وحبيب بن الشهيد، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة عن النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم:"أنَّه نهى عن كَسْبِ الزَّمَّارَةِ".

وإسناده صحيح. و (حجَّاج) هو (ابن المِنْهَال الأَنْمَاطي السُّلَمِي البَصْرِي) : ثقة. وستأتي ترجمته في حديث (1854) .

وذكره الدَّيْلَمِيُّ في"الفردوس" (2/ 24) رقم (2152) عن أبي هريرة بلفظ:"بئس الكسب أجر الزَّمَّارة وثمن الكلب".

وقد روى الشطر الأول منه، التِّرْمِذِيّ في البيوع، باب رقم (50) (3/ 569) رقم (1281) من طريق حمَّاد بن سَلَمَة، عن أبي المُهَزِّم، عن أبي هريرة قال:"نهى عن ثمن الكلب إلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت