و (هاشم بن عبد الواحد الجَشَّاش القَيْسِي الكوفي أبو بشر) ترجم له في"الجرح والتعديل" (9/ 106) وفيه عن أبي حاتم:"صدوق".
و (أبو نَضْرَة) هو (المنذر بن مالك العَبْدِي) : تابعي ثقة. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (248) .
و (هشام) هو (ابن عُرْوَة بن الزُّبَيْر بن العَوَّام) : تابعي إمام ثقة فقيه، خَرَّج له الستة، وتوفي عام (146 هـ) . انظر ترجمته في:"السِّيَر" (6/ 34 - 47) ، و"التهذيب" (11/ 48 - 51) ، و"التقريب" (2/ 319) .
وبقية رجال الإسناد ثقات.
وقد صحَّ من حديث هشام بن عامر رضي اللَّه عنه.
التخريج:
لم يروه من حديث جابر بهذا التمام غير الخطيب فيما وقفت عليه.
وقد رُوي عنه بلفظ:"أنَّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم كانَ يَجْمَعُ بين الرَّجُلَيْنِ من قَتْلَى أُحُدٍ في ثَوْبٍ واحدٍ، ثم يقولُ: أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أخذًا للقرآنِ؟ فإذا أُشيرَ له إلى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ في اللَّحْدِ وقال: أَنَا شَهيدٌ على هؤلاءِ. وأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، ولَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، ولَمْ يُغَسِّلْهُمْ".
رواه البخاري في الجنائز، باب من يُقَدَّم في اللَّحْد (3/ 212) رقم (1347) ، والتِّرْمِذِيّ في الجنائز، باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد (3/ 345) رقم (1036) ، والنَّسَائِيُّ في الجنائز، باب ترك الصلاة على الشهداء (4/ 62) ، وأبو داود في الجنائز، باب في الشهيد يغسل (3/ 501) رقم (3138) -وليس عنده قوله:"ولم يُصَلِّ عليهم"-.
ورواه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم (1/ 485) رقم (1514) وعنده:"كان يجمع بين الرجلين والثلاثة مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ".
وله شاهد من حديث هشام بن عامر مرفوعًا بلفظ:"احْفِرُوا وأَوْسِعُوا"