ومن هذا الطريق روَّاه الدَّيْلَمِيُّ والعَسْكَرِيُّ، كما في"المقاصد الحسنة"ص 376.
ورواه الخطيب في"تاريخه" (14/ 23) مطوَّلًا، من طريق مَسْعَدَة بن صَدَقَة العَبْدِيّ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جَدِّه، عن أبيه، عن جَدِّه عليّ مرفوعًا بلفظ:"المجالسُ بالأمانة، ولا يحلُّ لمؤمنٍ أن يأثر على مؤمن -أو قال: عن أخيه المؤمن- قبيحًا".
وإسناده ضعيف جدًّا، وسيأتي برقم (2082) .
ومتن الحديث روي من طرق يحسن بمجموعها، انظرها والكلام عليها في:"فتح الباري" (11/ 82) -كتاب الاستئذان، باب حفظ السر-، و"جامع الأصول" (6/ 545) ، و"الترغيب والترغيب" (3/ 87) ، و"المقاصد الحسنة"ص 376، و"فتح الوهاب بتخريخ أحاديث الشهاب"للغُمَاري (1/ 37) .
ومن هذه الشواهد، ما رواه أحمد في"المسند" (3/ 342 - 343) -واللفظ له-، وأبو داود في الأدب، باب في نقل الحديث (5/ 189) رقم (4869) ، من طريق عبد اللَّه بن نافع، عن ابن أبي ذِئْب، عن ابن أخي جابر بن عبد اللَّه، عن جابر بن عبد اللَّه مرفوعًا:"المجالسُ بالأمانةِ إلَّا ثلاثةُ مَجَالِسَ: مجلسٌ يُسْفَكُ فيه دَمٌ حَرَامٌ، ومجلسٌ يُستَحَلُّ فيه فَرْجٌ حَرَامٌ، ومجلسٌ يُسْتَحَلُّ فيه مَالٌ مِنْ غير حَقٍّ".
ورجال إسناده ثقات رجال مسلم، غير (ابن أخي جابر) فإنَّه مجهول كما قال المُنْذِري في"مختصر سنن أبي داود" (7/ 210) وفي"الترغيب والترهيب" (3/ 87) . والملفت للنظر أنَّه لم يُذْكَر في"تهذيب الكمال"ولا"التهذيب"، ولا"التقريب"، ولا"ميزان الاعتدال"، ولا"الكاشف"في فصل:"فيمن قيل ابن أخي فلان". فيضاف إلى من في هذا الفصل. والحمد للَّه على توفيقه.
وروى أحمد في"المسند" (3/ 324 و 379 - 380 و 394) ، وأبو داود في