رقم (2664) ، وفي المغازي، باب غزوة الخندق (7/ 392) رقم (4097) ، ومسلم في الإِمارة، باب بيان سن البلوغ (3/ 1490) رقم (1868) ، والنَّسَائي في الطلاق، باب متى يقع طلاق الصبي (6/ 155 - 156) ، وأبو داود في الحدود، باب في الغلام يصيب الحَدَّ (4/ 561 - 562) رقم (4406) ، والتِّرْمِذِيّ في الجهاد، باب ما جاء في حَدِّ بلوغ الرجل ومتى يُفْرَضُ له (4/ 211) رقم (1711) ، وابن ماجه في الحدود، باب من لا يجب عليه الحَدُّ (2/ 850) رقم (2543) ، من طريق عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال:"عُرِضْتُ على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يومَ أُحُد وأنا ابنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فلم يُجِزْنِي، وعُرِضْتُ عليه يومَ الخَنْدَقِ وأنا ابنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي".
وليس عندهم أنَّه عرض عليه يومَ بَدْرٍ، كما في حديث الخطيب وابن سعد والبيهقي، ولذا اعتبرته من الزوائد.
قال الحافظ ابن حَجَر في"فتح الباري" (5/ 278) :"لم تختلف الرواة عن عبيد اللَّه بن عمر في ذلك وهو الاقتصار على ذكر أُحُد والخَنْدَق. وكذا أخرجه ابن حِبّان من طريق مالك عن نافع". ثم ذكر رواية ابن سعد المتقدِّمة والتي فيها ذِكْرُ بَدْرٍ، مع قول يزيد بن هارون السابق، وقال:"وهو -يعني يزيد بن هارون- أَقْدَمُ من نعرفه استشكل قول ابن عمر هذا -يعني في ذكر عَرْضِهِ بغزوة بَدْرٍ، وإنما بناه على قول ابن إسحاق. وأكثر أهل السِّير أنَّ (الخَنْدَقَ) كانت في سنة خمس من الهجرة، وإن اختلفوا في تعيين شهرها. . . واتفقوا على أنَّ (أُحُدًا) كانت في شوال سنة ثلاث. وإذا كان كذلك جاء ما قال (يزيد) أنه يكون حينئذٍ ابن ست عشرة سنة. . . وعلى هذا لا إشكال، لكن اتفق أهل المغازي على أنَّ المشركين لمَّا توجهوا في (أُحُدٍ) نادوا المسلمين: موعدكم العام المقبل بدر، وأنَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم خَرَجَ إليها من السنة المُقْبِلَةِ في شوال فلم يجد بها أَحَدًا، وهذه هي التي تسمَّى"بَدْر الموعد"، ولم يقع بها قتال، فتعين ما قال ابن إسحاق: أنَّ (الخَنْدَق) "