فهرس الكتاب

الصفحة 4742 من 5439

أقول: الحديث ذكراه البيهقي في"معرفة السنن والآثار" (10/ 17) رقم (13448) ، فقال:"قال الشَّافِعِيّ: وبلغنا أنَّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا فإنِّي أُباهي بكم الأُمَمَ حتَّى بالسَّقْطِ"."."

ولم ينصَّ الحافظ ابن حَجَر أنَّ الدَّيْلَمِيّ أخرجه في"مسند الفردوس"، بل قال:"أخرجه صاحب مسند الفردوس".

وقد وقفتُ عليه في الفردوس"للدَّيْلَمِيّ (2/ 130) رقم (2663) لكن سقط من المطبوع قوله:"وتَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا"."

وعزاه العِرَاقي في"تخريج أحاديث إحياء علوم الدِّين" (2/ 22) إلى أبي بكر بن مَرْدُوْيَه في"تفسيره"عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ:"تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا فإنِّي أُباهي بكم الأُمَمَ يومَ القيامة". وقال:"إسناده ضعيف، وذكره البيهقي في"المعرفة"عن الشَّافِعِي أنَّه بَلَغَهُ". يعني بالزيادة التي في آخره:"حتَّى بالسَّقْطِ"كما نصَّ عليه العِرَاقي رحمه اللَّه.

وللحديث شواهد عِدَّة، انظرها في:"التلخيص الحَبِير" (3/ 115 - 116) ، و"فتح الباري" (9/ 111) -في النكاح، باب قول النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم:"من استطاع منكم البَاءَة فليتزوج-، و"المقاصد الحسنة"ص 165 وقال:"جمعت طرقه في جزء"، و"مجمع الزوائد" (4/ 258) ، و"السنن الكبرى"للبيهقي (7/ 78 و 81 - 82) ."

ومن هذه الشواهد، ما رواه أبو داود في النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النِّساء (2/ 542) رقم (2050) ، والنَّسَائي في النكاح، باب كراهية تزويج العَقِيم (6/ 65 - 16) ، وابن حِبَّان في"صحيحه" (6/ 143 - 144) رقم (4044) و (4045) ، والحاكم في"المستدرك" (2/ 162) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (7/ 81) من حديث مَعْقِل بن يَسَار مرفوعًا بلفظ حديث ابن عمر عند الخطيب، دون قوله"يوم القيامة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت