ومن هذه الشواهد، ما رواه النَّسَائي في قيام الليل، باب كيف الوتر بثلاث. (3/ 234 - 235) ، والدَّارَقُطْنِيّ في"سننه" (2/ 32) ، والطَّحَاويّ في"شرح معاني الآثار" (1/ 280) ، والحاكم في"المستدرك" (1/ 304) ، ومحمد بن الحسن في"الموطأ"ص 96 رقم (266) ، وابن أبي شَيْبَة في"مصنَّفه" (2/ 295) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (3/ 31) ، وفي"معرفة السنن والآثار" (4/ 70) رقم (5496) ، ومحمد بن نصر المَرْوَزِيّ في"قيام الليل"ص 126 - من مختصره-، عن عائشة أنَّها قالت:"كانَ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم لا يُسَلِّمُ في رَكْعَتَي الوَتْرِ".
ولفظ الحاكم والبيهقي في"المعرفة":"كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم لا يُسَلِّمُ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ من الوَتْرِ".
قال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين". وأقرَّه الذَّهَبِيُّ.
وقال النَّوَويّ في"المجموع شرح المُهَذَّب" (4/ 17 - 18) :"رواه النَّسَائي بإسناد حسن. ورواه البيهقي في"السنن الكبيرة"بإسناد صحيح، وقال: يُشْبِهُ أن يكون هذا اختصارًا من حديثها في الإِيْتَار بتسع".
ورواه الحاكم في"المستدرك" (1/ 304) ، وعنه البيهقي في"السنن الكبرى" (3/ 28) ، عن عائشة رضي اللَّه عنها بلفظ:"كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يُوتر بثلاثٍ لا يُسَلِّمُ إلَّا في آخِرِهِنَّ".
هذا لفظ الحاكم، ولفظ البيهقي:"كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يُوتر بثلاثٍ لا يقعدُ إلَّا في آخِرِهِنَّ".
ولم يتكلَّم الحاكم على الحديث بشيء، ولا الذَّهَبِيّ أيضًا في"تلخيص المستدرك".
ورواه أحمد في"المسند" (6/ 155 - 156) مطوَّلًا، عن عائشة، وفيه:"ثم أَوْتَرَ بثلاثٍ لا يَفْصِلُ فيهنَّ".