(9/ 221) رقم (5320) ، وأبو داود الطَّيَالسي في"مسنده"ص 42 رقم (315) ، والطَّحَاوي في"مُشْكِلِ الآثار" (4/ 91) ، وابن حِبَّان في"المجروحين" (3/ 150) -في ترجمة (أبي الأَعْيَن العَبْدِي) -، من طريق داود بن الفُرَات، عن محمد بن زيد، عن أبي الأَعْيَن العَبْدِي، عن أبي الأَحْوَص الجُشَمِيّ، عن ابن مسعود مرفوعًا.
وعند أحمد والطبراني والطَّحَاوي وابن حِبَّان في آخره زيادة قوله:"قد حَلَّ دَمُهُ".
أقول: إسناده ضعيف. ففيه (أبو الأَعْيَن العَبْدِيّ) ترجم له ابن حِبَّان في"المجروحين" (3/ 150) وقال:"كان ممن يأتي بأشياء مقلوبة وأوهام معمولة، كأنّه تعمدها، لا يجوز الاحتجاج به. وهو الذي روى عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه عن النبيِّ عليه الصلاة والسَّلام قال: من قَتَلَ حَيَّةً. . ."وقال:"إنَّه روى عن أبي الأحوص في نسخة كتبناها عنه بهذا الإسناد ما لشيء منها أصل يُرْجَعُ إليه". كما ترجم له ابن حَجَر في"تعجيل المنفعة"ص 305، و"اللسان" (7/ 11) ونقل تضعيف ابن مَعِين وتجهيل أبي حاتم له.
ورواه البزَّار في"مسنده"-المسمَّى بـ"البحر الزَّخَّار"- (5/ 234) رقم (1847) ، عن إبراهيم بن سعيد، عن عبيد اللَّه بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عَبْدَة بن أبي لُبَابَة، عن زِرّ، عن ابن مسعود مرفوعًا بلفظ:"من قتل حَيَّةً أو عقربًا، فقد قتل كافرًا -أو فكأنما قَتَلَ كافرًا-".
قال الهيثمي في"المجمع" (4/ 16) :"رواه أحمد وأبو يعلى والبزّار بنحوه. والطبراني في"الكبير"مرفوعًا وموقوفًا. قال البزَّار في حديثه، وهو مرفوع:"مَنْ قَتَلَ حيَّةً أو عقربًا". وهو في موقوف الطبراني. ورجال البزَّار رجال الصحيح".