فهرس الكتاب

الصفحة 11278 من 23694

فقال في"مسألة الجهر بمنع البروز على شاطئ النهر": ولا يحل ذلك باتفاق المذاهب الأربعة.. وهذا هو منقول المذهب نص عليه إمامنا الإمام الشافعي رضي الله عنه، وسائر أصحابه، ولا نعلم في ذلك خلافًا في المذهب ولا في بقية المذاهب الأربعة وأتباعهم، متفقون على هذا الحكم..."وذكر السيوطي نقول علماء المذهب الشافعي ص 134، ثم ذكر نقول المالكية، فقال:"قال ابن الحاج: في"المدخل"ص 137، ثم ذكر نقول الحنفية، فقال:"قال: في"الهداية"ص 138.. وقال القدوري... ص 279 وقال صاحب"النافع"وهو الإمام أبو المفاخر السيويدي الزوزني....، وفي"فتاوى قاضي خان"... ص 140، وفي"فتاوى البزازي"... وقال صاحب"الكافي"... ص 141، وفي"خلاصة الفتاوى"... ص142، ثم ذكر نقول الحنابلة، قال في"المغني"وهو أجلّ كتب الحنابلة.... ص 143."

وقال السيوطي في مسألة الاستنابة في الوظائف:"فأفتى جماعة بجواز ذلك واستنيب منهم... كلهم من الشافعية، ومن الحنفية، والمالكية، والحنابلة آخرون". ص158.

وقال السيوطي في مسألة الإرث:"وبأن الصواب من أفتى بعدم إرثه... وأنه لا خلاف فيه في مذهب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وهو أصح الروايتين في مذهب أحمد بن حنبل". ص177. وذكر السيوطي الدليل ونصوص الأصحاب في المذهب، ثم نقل نصوص بقية المذاهب، فقال:"قال صاحب ا لمحيط"من الحنفية ما نصه... ص 179، قال صاحب"المغني"من الحنابلة... وحكى الحنابلة... ص 180، وبعد ذلك قال:"عود على بدء في نقول أخرى مصرحة من كتب المذاهب: قال الحيري من أصحابنا في كتاب"التلخيص في الفرائض".. وفي الأصل لمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ما نصه...، وفي"المدونة"... وفي كتاب"الرابض في خلاصة الفرائض"، تأليف أبي محمد عبد الله بن أبي بكر بن يحيى بن عبد السلام المالكي مانصه... ص 184، وفي"المغني"لابن قدامة الحنبلي مانصه... ص 185."

6 ـ الاستطراد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت