مجلة التراث العربي-مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-دمشق العدد 27 و 28 - السنة السابعة - نيسان وتموز"أبريل ويوليو"1987 - شعبان وذو القعدة 1407
ومدى صلتهما بقانون الإعفاف العام في التشريع الإسلامي
منهج البحث موجهًا ومفصلًا
أولًا: خطبة النكاح
آ-مقدمة في خطبة النكاح في التشريع الإسلامي.
ب-التخيُّر سابق على الخطبة.
جـ-المعاني والصفات التي ينبغي اتخاذها أساسًا في اختيار الزوجة.
د-تعريف الخطبة شرعًا.
هـ-الحكمة البالغة لمشروعية الخطبة في الفقه الإسلامي.
و-طبيعة الخطبة، وتكييفها في الفقه الإسلامي.
ز-حكم النظر إلى المخطوبة شرع استثناءً من أصل التحريم، بالنص عليه صراحة، للضرورة، فضلًا عن أنه يستفاد ضمنًا من غاية الخطبة، وحكمة تشريعها.
ح-النظر إلى المخطوبة مقيَّد بأمرين: حضور محرم، وعدم تجاوز الوجه والكفين.
ط-الخلوة بالمخطوبة محرّم شرعًا.
ي-حكم العدول عن الخطبة شرعًا وقانونًا، ومسألة التعويض عنه، إذا لحق بالطرف الآخر، ضرر محقق، مادي أو معنوي، ومنشأ هذه المسؤولية.
ك-الحكم بالتعويض -جزاءً للتعسف في حق العدول، وجبرًا للضرر الذي ينشأ عنه- لا يقيّد حرية الزواج مطلقًا.
ثانيًا- الولاية في عقد الزواج، ومدى صلتها بقانون الإعفاف العام، في التشريع الإسلامي
-مقدمة-
أ-تحديد موضوع البحث، أو محل النزاع.
ب-أدلة اختلاف وجهات النظر في اشتراط الولاية وعدمها.
أولًا- الاتجاه الأول في الاشتراط.
آ-مناقشة أدلة هذا الاتجاه، ومدى صلة أدلته بقانون الإعفاف العام في الإسلام.
ثانيًا: أدلة الاتجاه الثاني ومناقشتها ونتيجة البحث.
الخطبة والولاية في عقد الزواج ومدى صلتهما بقانون الإعفاف العام
في التشريع الإسلامي
أولًا: خطبة النكاح
آ-مقدمة في خطبة النكاح في التشريع الإسلامي: