المادة الرابعة: إلى أن تصدر اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد العليا، يحدد بقرار من مجلس التعليم العالي:
-عدد الساعات الأسبوعية لكل مقرر من مقررات اللغتين العربية والأجنبية.
المادة الخامسة: أ-لا تدخل مقررات اللغتين العربية والأجنبية في حساب عدد المقررات المنصوص عليه في المادة /87/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
ب-لا يطبق حكم المادة /88/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على مقرر اللغة العربية.
المادة السادسة: يضع مجلس التعليم العالي الأحكام اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم ويعالج الحالات التي قد تنشأ عن تطبيقه كما يضع الأحكام التي لم يعالجها هذا المرسوم وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه ومع النصوص الواردة في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلّغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 3/12/1403هـ الموافق 10/9/1983م.
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
> الصفحة الرئيسية > > صفحة الدوريات > > صفحة الكتب > > جريدة الاسبوع الادبي > > اصدارات جديدة > > معلومات عن الاتحاد >
سورية - دمشق - أتوستراد المزة - مقابل حديقة الطلائع - هاتف: 6117240 - فاكس: 6117244