فهرس الكتاب

الصفحة 9235 من 23694

أقول إذا جعل الشرط في المسألة مجيء الفعل من الباب الثالث، بفتح ماضيه ومستقبله، كان المشروط مجيء العين أو اللام فيه من حروف الحلق، وليس يستلزم إذا ثبت المشروط، وهو وجود حرف الحلق، أن يثبت الشرط، وهو مجيء الفعل من الباب الثالث. فشرط قيام الصلاة، فيما مثلوا، وجود الوضوء، ولا يستلزم وجود الوضوء قيام الصلاة. ولذا قيل أن مجيء ما كانت عينه ولامه من حروف الحلق، على (فعل) بفتح العين، لا يستلزم أن يكون مضارعه على (يفعَل) بفتح العين، ولكن يكثر.

قال ابن سيده في المخصص (14/125) :"وقد يكون الآتي من فعَل يفعل بفتح العين فيهما، إذا كانت لامه أو عينه حرفًا من حروف الحلق، وليس هذا الموضع كليًا."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت