فهرس الكتاب

الصفحة 1001 من 1570

أو كل رقبته، أو أحد إبطيه، لزمه دمٌ.

وإن كان أقل في الكل، لزمه صدقةٌ. وإن قصَّ من شاربه شيئًا، فعليه حكومةٌ عدل.

منحة السلوك

وأما إذا حلق كل رقبته: فلأنها عضو كامل يكمل الارتفاق بحلقه (1) .

وكذلك الإبطان أو أحدهما (2) .

قوله: وإن كان أقل في الكل. يعني: إذا لبس، أو غطى رأسه أقل من يوم، أو حلق أقل من ربع رأسه، أو لحيته، أو حلق بعض رقبته، أو بعض إبطه، لزمه صدقة؛ لقصور الجناية (3) .

قوله: وإن قص من شاربه شيئًا، فعليه حكومة عدل (4) .

وتفسيره: أنه ينظر أن هذا المأخوذ كم يكون من ربع اللحية؟ فيجب

(1) الهداية 1/ 175، تبيين الحقائق 2/ 54.

(2) وعند المالكية: في قلم الظفر الواحد، لا لإماطة الأذى، ولا لكسره، بل عبثًا، أو ترفهًا، حفنة من طعام. وفي قص ما زاد على الواحد فدية، سواء كان لإماطة الأذى، أو لا. وكذا إن كان لإماطة الأذى، ولو واحدًا. وإن أبان واحدًا بعد آخر: فإن كان في فور ففدية، وإلا ففي كل حفنة، وإن أزال عشر شعرات فأقل، لغير إماطة الأذى، ففيها حفنة من طعام، ولإماطته فدية. ولو زادت على العشرة: ففيها فدية. وعند الشافعية، والحنابلة: في إزالة الظفر، والشعرة الواحدة، مد من طعام. وفي اثنين من كل منهما مدان، وفي إزالة ثلاثة فأكثر، فدية.

بداية المبتدي 1/ 175، كنز الدقائق 2/ 54، الهداية 1/ 175، تبيين الحقائق 2/ 54، الشرح الكبير للدردير 2/ 64، حاشية الدسوقي 2/ 64، منهج الطلاب 2/ 513، فتح الوهاب 2/ 513، الإقناع للحجاوي 2/ 422، السلسبيل 1/ 368.

(3) الهداية 1/ 175، تبيين الحقائق 2/ 54، تحفة الفقهاء 1/ 421، كنز الدقائق 2/ 54.

(4) بداية المبتدي 1/ 175، الجامع الصغير ص 155، تحفة الفقهاء 1/ 421، الهداية 1/ 175.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت