فهرس الكتاب

الصفحة 1139 من 1570

ولو قتل العادل الباغي ورثه، ولو قتله الباغي وقال: قتلته محقًا ورثه،

منحة السلوك

قوله: ولو قتل العادل الباغي ورثه.

لأن حرمان الإرث جزاء الجريمة، ولا جريمة في القتل الواجب، أو الجائز، فلا يحرم (1) .

وقال الشافعي: لا يرث (2) .

قوله: ولو قتله الباغي، وقال: قتلته محقًا ورثه.

= وذهب الشافعي في القول القديم، ورواية عن الإمام أحمد: إلى أنهم يضمنون ما أتلفوه؛ لأنها نفوس، وأموال، معصومة أتلفت بغير حق، ولا ضرورة دفع مباح، فوجب ضمانه كالذي في غير حال الحرب.

وعند المالكية: لا يضمن متأول ما أتلف نفسًا، أو مالًا، وغير المتأول يأثم، ويضمن النفس، والمال فيقتص منه، ويغرم عوض المال إن أتلفه.

الهداية 4/ 466، تبيين الحقائق 3/ 296، بدائع الصنائع 7/ 141، شرح فتح القدير، أقرب المسالك ص 174، مختصر خليل ص 322، جواهر الإكليل 2/ 277، الخرشي على خليل 3/ 296، القوانين ص 238، الذخيرة 12/ 10، مغني المحتاج 4/ 125، تحفة المحتاج 9/ 69، شرح الزركشي 6/ 225، كشاف القناع 6/ 165، الشرح الكبير لابن قدامة 10/ 59، الإفصاح 2/ 232.

(1) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.

المبسوط 10/ 131، تبيين الحقائق 3/ 296، الهداية 2/ 466، المختار 4/ 153، بداية المبتدي 2/ 446، منح الجليل 9/ 202، التاج والإكليل 6/ 279، الخرشي على خليل 8/ 61، جواهر الإكليل 2/ 277، العمدة لابن قدامة ص 66، الإفصاح 2/ 92، الروض المربع ص 355.

(2) وهو رواية عن الإمام أحمد، وقول ابن حامد من الحنابلة.

أنوار المسالك، شرح عمدة السالك وعمدة الناسك ص 363، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/ 49، المغني 10/ 766، الإنصاف 7/ 369، المبدع 6/ 262.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت