ولو وجد طعمه في حلقه، ودَهْن الشارب إذا قصد بهما غير زينة، وكذا للمفطر.
منحة السلوك
قوله: ولو وجد طعمه في حلقه. واصل بما قبله؛ لأنه وصل من المسام، فلا يعتد به (1) . خلافًا لمالك (2) .
قوله: ودهن الشارب.
أي: يباح، للصائم دهن الشارب أيضًا؛ لأنه ليس فيه شيء ينافي الصوم، بخلاف المحرم (3) .
والدهن: -بفتح الدال- مصدر، والمعنى هنا على هذا. وبالضم اسم (4) .
قوله: إذا قصد بهما.
أي: بالكحل، ودهن الشارب غير زينة، بأن كان قصده التداوي (5) .
قوله: وكذا للمفطر.
= وقال في الدراية 1/ 281: أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده سعيد بن أبي سعيد وهو ضعيف جدًا.
وقال في مصباح الزجاجة 2/ 13: إسناده ضعيف؛ لضعف الزبيدي.
(1) تحفة الفقهاء 1/ 366، بدائع الصنائع 2/ 106.
(2) وأحمد. حيث يريان: أن الكحل يفطر.
منح الجليل 2/ 132، الشرح الكبير للدردير 1/ 524، الروض المربع ص 175، حاشية المقنع 1/ 365.
(3) كنز الدقائق 1/ 331، بداية المبتدي 1/ 136، تبيين الحقائق 1/ 331، الهداية 1/ 136.
(4) لسان العرب 13/ 160 مادة دهن، مختار الصحاح ص 89 مادة د هـ ن، المصباح المنير 1/ 202 مادة دهنت، القاموس المحيط 2/ 226 مادة د هـ ن.
(5) الهداية 1/ 136، شرح فتح القدير 2/ 347، تبيين الحقائق 1/ 331.