ولو أنزل بقُبلة، أو لمس، لزمه القضاء لا غير. وتباح القبلة للصائم إن أَمِنَ على نفسه.
منحة السلوك
لإربه" (1) رواه البخاري، وأبو داود (2) ."
قوله: ولو أنزل بقبلةٍ، أو لمس، لزمه القضاء، لا غير.
يعني: لا الكفارة، لقصور الجنابة (3) .
قوله: وتباح القبلة للصائم، إن أَمِنَ على نفسه.
أي: إن أمن من الإنزال، والجماع؛ لما روينا، ويكره إن لم يأمن (4) .
والشافعي أباحها في الحالتين (5) ، والمس والمباشرة،
(1) الإربة -بكسر الهمزة-: الحاجة، وتطلق أيضًا على النكاح.
مختار الصحاح ص 5 مادة أر ب، القاموس المحيط 1/ 128 مادة أرب، المصباح المنير 1/ 10 مادة الأرب، المطلع على أبواب المقنع ص 319، طلبة الطلبة ص 56.
(2) البخاري 2/ 680 كتاب الصوم، باب المباشرة للصائم رقم 1826، وأبو داود 2/ 311 كتاب الصوم، باب القبلة للصائم رقم 2382.
(3) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وعند المالكية: عليه القضاء والكفارة.
الهداية 1/ 132، العناية 2/ 329، المختار 1/ 131، تبيين الحقائق 1/ 324، الاختيار 1/ 131، مختصر الطحاوي ص 54، الكتاب 1/ 165، التفريع 1/ 305، حاشية العدوي 2/ 253، شرح المحلي على المنهاج 2/ 58، عميرة 2/ 58، مختصر الخرقي ص 50، الكافي لابن قدامة 1/ 354.
(4) وعند المالكية: تكره القبلة للشاب، أو الشيخ، إن علمت السلامة من ذلك، وإلا حرم.
وعند الحنابلة: تكره القبلة ممن تحرك شهوته، ولا تكره ممن لا تحرك شهوته.
الكتاب 1/ 166، المختار 1/ 134، البحر الرائق 2/ 281، الهداية 1/ 132، بداية المبتدي 1/ 132، بلغة السالك 1/ 244، جواهر الإكليل 1/ 147، كشاف القناع 2/ 329، الروض المربع ص 178.
(5) الذي عند الشافعية: أن من حركت القبلة شهوته، كره له أن يقبل، وإن لم تكن تحرك =