فهرس الكتاب

الصفحة 815 من 1570

ولو أنزل بقُبلة، أو لمس، لزمه القضاء لا غير. وتباح القبلة للصائم إن أَمِنَ على نفسه.

منحة السلوك

لإربه" (1) رواه البخاري، وأبو داود (2) ."

قوله: ولو أنزل بقبلةٍ، أو لمس، لزمه القضاء، لا غير.

يعني: لا الكفارة، لقصور الجنابة (3) .

قوله: وتباح القبلة للصائم، إن أَمِنَ على نفسه.

أي: إن أمن من الإنزال، والجماع؛ لما روينا، ويكره إن لم يأمن (4) .

والشافعي أباحها في الحالتين (5) ، والمس والمباشرة،

(1) الإربة -بكسر الهمزة-: الحاجة، وتطلق أيضًا على النكاح.

مختار الصحاح ص 5 مادة أر ب، القاموس المحيط 1/ 128 مادة أرب، المصباح المنير 1/ 10 مادة الأرب، المطلع على أبواب المقنع ص 319، طلبة الطلبة ص 56.

(2) البخاري 2/ 680 كتاب الصوم، باب المباشرة للصائم رقم 1826، وأبو داود 2/ 311 كتاب الصوم، باب القبلة للصائم رقم 2382.

(3) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.

وعند المالكية: عليه القضاء والكفارة.

الهداية 1/ 132، العناية 2/ 329، المختار 1/ 131، تبيين الحقائق 1/ 324، الاختيار 1/ 131، مختصر الطحاوي ص 54، الكتاب 1/ 165، التفريع 1/ 305، حاشية العدوي 2/ 253، شرح المحلي على المنهاج 2/ 58، عميرة 2/ 58، مختصر الخرقي ص 50، الكافي لابن قدامة 1/ 354.

(4) وعند المالكية: تكره القبلة للشاب، أو الشيخ، إن علمت السلامة من ذلك، وإلا حرم.

وعند الحنابلة: تكره القبلة ممن تحرك شهوته، ولا تكره ممن لا تحرك شهوته.

الكتاب 1/ 166، المختار 1/ 134، البحر الرائق 2/ 281، الهداية 1/ 132، بداية المبتدي 1/ 132، بلغة السالك 1/ 244، جواهر الإكليل 1/ 147، كشاف القناع 2/ 329، الروض المربع ص 178.

(5) الذي عند الشافعية: أن من حركت القبلة شهوته، كره له أن يقبل، وإن لم تكن تحرك =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت