ومن ذاق شيئًا ومجّه لم يفطر.
ويكره للصائم الذوق، إلا حالة الشراء.
منحة السلوك
قوله: ومن ذاق شيئًا، ومجه (1) لم يفطر؛ لانعدام الفطر صورة ومعنى (2) .
قوله: ويكره للصائم الذوق؛ لأنه تعريض لإفساد صومه (3) .
قوله: إلا حالة الشراء.
يعني: إذا ذاق الصائم الطعام حالة الشراء، لا يكره؛ للضرورة (4) .
وقيل: المرأة إذا كان زوجها سيء الخلق، لا بأس أن تذوق المرق بلسانها (5) .
= تحفة الفقهاء 1/ 355، القوانين الفقهية ص 80، الشرح الصغير 1/ 246، مغني المحتاج 1/ 428، عميرة 2/ 56، شرح منتهى الإرادات 1/ 449، مطالب أولي النهى 2/ 193.
(1) أي: رماه.
مختار الصحاح ص 257 مادة م ج ج، القاموس المحيط 4/ 204 مادة م ج ج، لسان العرب 2/ 361 مادة مجج، المصباح المنير 2/ 564 مادة مجّ.
(2) وفاقًا للثلاثة.
الكتاب 1/ 169، المبسوط 3/ 93، الاختيار 1/ 134، العناية 2/ 344، ملتقى الأبحر 1/ 201، مختصر خليل ص 71، التلقين ص 57، شرح المحلي على المنهاج 2/ 62، قليوبي 2/ 62، الروض المربع ص 178، عمدة الطالب ص 199.
(3) وفاقًا للثلاثة.
ملتقى الأبحر 1/ 201، الكتاب 1/ 169، الاختيار 1/ 134، المبسوط 3/ 93، الهداية 1/ 135، أقرب المسالك ص 42، القوانين الفقهية ص 78، هداية الغلام ص 67، السراج الوهاج ص 142، المحرر 1/ 229، السلسبيل 1/ 338.
(4) شرح فتح القدير 2/ 345، تبيين الحقائق 1/ 330.
(5) هذا في الفرض. وأما في صوم التطوع: فلا يكره؛ لأن الإفطار فيه مباح بالعذر، وبغيره، على رواية الحسن، عن أبي حنيفة.