وما لحمته حريرٌ، يحل في الحرب خاصَّة.
ولا يحل للرجال من الذهب شيءٌ، ويحل لهم من
منحة السلوك
يعني: سواء كان في دار الحرب، أو لا (1) ؛ لأن الصحابة كانوا يلبسون الخز (2) . وهو اسم للمسدى بالحرير (3) .
قوله: وما لحمته (4) حرير، يحل في الحرب خاصة.
لأن العبرة للحمة، غير أن في الحرب ضرورة (5) .
وأما الحرير الخالص في الحرب: فغير جائز عند أبي حنيفة. خلافًا لهما (6) . وقد مر (7) .
قوله: ولا يحل للرجال من الذهب شيء (8) ؛ لما روينا، ويحل لهم من
(1) الكتاب 4/ 158، مختصر الطحاوي ص 438، كشف الحقائق 2/ 231، شرح الوقاية 2/ 231، تنوير الأبصار 6/ 356، حاشية رد المحتار 6/ 356.
(2) الخز: ما ينسج من صوف، وإبريسم، جمع خزوز. وفي الأصل: الخز اسم دابة. ثم سمي الثوب المتخذ من وبره خزًا.
تاج العروس 4/ 37 مادة خزز، لسان العرب 5/ 345 مادة خزز، مختار الصحاح ص 73 مادة خ ز ز، المغرب ص 144 مادة الخز.
(3) تبيين الحقائق 6/ 15، الهداية 4/ 416.
(4) لحمة الثوب: الأعلى منه، وينسج عرضًا.
لسان العرب 12/ 538 مادة لحم، القاموس المحيط 4/ 130 مادة ل ح م، مختار الصحاح ص 248 مادة ل ح م، المصباح المنير 2/ 551 مادة اللحم.
(5) الهداية 4/ 416، العناية 10/ 20، الكتاب 4/ 158، مختصر الطحاوي ص 438، تنوير الأبصار 6/ 356.
(6) الكتاب 4/ 157، مختصر الطحاوي ص 438.
(8) المختار 4/ 159، كنز الدقائق 6/ 15، الاختيار 4/ 159، تبيين الحقائق 6/ 15، كشف الحقائق 2/ 231.