فهرس الكتاب

الصفحة 544 من 1570

ويخطب قبلها خطبتين خفيفتين،

منحة السلوك

اجتمعت العامة على أن يقدموا رجلًا من غير أمر الخليفة، أو القاضي، لم يجز، ولم تكن جمعة. كذا في"العيون" (1) .

صبي خطب يوم الجمعة، وله منشور الوالي يجوز، ويصلي بالناس رجل بالغ صلاة الجمعة. كذا في"فتاوى خوارزم".

قوله: ويخطب قبلها.

أي: قبل الجمعة خطبتين خفيفتين. وهي شرط، حتى لو صلوا بغيرها لا يجوز (2) ؛ لقوله تعالى {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] أي: الخطبة، والسنة: خطبتان خفيفتان، بجلسة بينهما (3) ، ومقدارها أن يستقر كل عضوٍ منه موضعه (4) ، ويحمد الله في الأولى، ويتشهد ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- ويعظ

(1) عيون المسائل لأبي الليث السمرقندي 2/ 34.

(2) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.

الكتاب 1/ 110، كنز الدقائق 1/ 219، الفتاوى التتارخانية 2/ 57، ملتقى الأبحر 1/ 143، تبيين الحقائق 1/ 219، كشف الحقائق 1/ 81، شرح الوقاية 1/ 81، بلغة السالك 1/ 177، الشرح الصغير 1/ 177، متن الزبد ص 30، التذكرة ص 63، المحرر 1/ 146، شرح الزركشي 2/ 173.

(3) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.

وذهب الشافعية: إلى أن الجلسة بين الخطبتين من شروط صحة الخطبة.

بدائع الصنائع 1/ 263، الهداية 1/ 89، تبيين الحقائق 1/ 220، كنز الدقائق 1/ 220، ملتقى الأبحر 1/ 145، الشرح الصغير 1/ 180، بلغة السالك 1/ 180، متن أبي شجاع ص 63، حاشية البيجوري على ابن قاسم 1/ 226، نيل المآرب 1/ 200، السلسبيل 1/ 207.

(4) وإليه ذهب الشافعية.

وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن السنة في مقدار الجلسة بين الخطبتين أن تكون قدر {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [سورة الإخلاص، الآية: 1] . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت