فهرس الكتاب

الصفحة 897 من 1570

فإن بذل له ذلك، لم يجب. ولو حج فقير وقع فرضًا.

والمَحْرَم، أو الزوج، شرط في المرأة إذا كان سفرًا.

منحة السلوك

وقيل: شرط الأداء (1) . والخلاف يظهر في وجوب الإيصاء (2) . فافهم.

قوله: فإن بذل له ذلك لم يجب.

يعني: إذا أعطي له الزاد والراحلة بطريق الإباحة، لا يلزمه الحج، سواء كان ممن لا تلحقه المنة كالوالدين والمولودين، أو ممن تلحقه، كالأجانب (3) .

قوله: ولو حج فقير وقع فرضًا.

يعني: إذا استغنى بعده، لا يجب عليه حجة أخرى؛ لحصول المقصود (4) .

قوله: والمحرم، أو الزوج، شرط في المرأة إذا كان سفرًا.

وهو مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا (5) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله"

(1) واختاره القاضي أبو حازم.

الهداية 1/ 146، شرح فتح القدير 2/ 416، العناية 2/ 416، تبيين الحقائق 2/ 4.

(2) فمن جعله شرط الأداء يوجبه، ومن جعله شرط الوجوب لا يوجبه.

الهداية 1/ 146، شرح فتح القدير 2/ 416، تبيين الحقائق 2/ 4.

(3) وإليه ذهب الشافعية في الأصح عندهم، والحنابلة.

تحفة الفقهاء 1/ 386، بدائع الصنائع 2/ 122، تبيين الحقائق 2/ 4، المنهاج 1/ 560، زاد المحتاج 1/ 560، المقنع 1/ 390، المبدع 3/ 94.

(4) وفاقًا للشافعية، والحنابلة.

تحفة الفقهاء 1/ 384، بدائع الصنائع 2/ 120، شرح فتح القدير 2/ 419، السراج الوهاج ص 151، حاشية ابن القاسم العبادي 4/ 9، الكافي لابن قدامة 1/ 378، نيل المآرب 1/ 287.

(5) وعند الحنابلة: يعتبر المحرم في كل ما يعد سفرًا عرفًا، طويلًا كان أو قصيرًا. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت