فإن بذل له ذلك، لم يجب. ولو حج فقير وقع فرضًا.
والمَحْرَم، أو الزوج، شرط في المرأة إذا كان سفرًا.
منحة السلوك
وقيل: شرط الأداء (1) . والخلاف يظهر في وجوب الإيصاء (2) . فافهم.
قوله: فإن بذل له ذلك لم يجب.
يعني: إذا أعطي له الزاد والراحلة بطريق الإباحة، لا يلزمه الحج، سواء كان ممن لا تلحقه المنة كالوالدين والمولودين، أو ممن تلحقه، كالأجانب (3) .
قوله: ولو حج فقير وقع فرضًا.
يعني: إذا استغنى بعده، لا يجب عليه حجة أخرى؛ لحصول المقصود (4) .
قوله: والمحرم، أو الزوج، شرط في المرأة إذا كان سفرًا.
وهو مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا (5) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله"
(1) واختاره القاضي أبو حازم.
الهداية 1/ 146، شرح فتح القدير 2/ 416، العناية 2/ 416، تبيين الحقائق 2/ 4.
(2) فمن جعله شرط الأداء يوجبه، ومن جعله شرط الوجوب لا يوجبه.
الهداية 1/ 146، شرح فتح القدير 2/ 416، تبيين الحقائق 2/ 4.
(3) وإليه ذهب الشافعية في الأصح عندهم، والحنابلة.
تحفة الفقهاء 1/ 386، بدائع الصنائع 2/ 122، تبيين الحقائق 2/ 4، المنهاج 1/ 560، زاد المحتاج 1/ 560، المقنع 1/ 390، المبدع 3/ 94.
(4) وفاقًا للشافعية، والحنابلة.
تحفة الفقهاء 1/ 384، بدائع الصنائع 2/ 120، شرح فتح القدير 2/ 419، السراج الوهاج ص 151، حاشية ابن القاسم العبادي 4/ 9، الكافي لابن قدامة 1/ 378، نيل المآرب 1/ 287.
(5) وعند الحنابلة: يعتبر المحرم في كل ما يعد سفرًا عرفًا، طويلًا كان أو قصيرًا. =