فهرس الكتاب

الصفحة 898 من 1570

ونفقة المحرم عليها.

والمحرم العبد، والذمي إذا كان مأمونًا كالحر المسلم.

منحة السلوك

واليوم الآخر، أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا، إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو محرم منها"رواه مسلم، وأبو داود (1) ."

وهذا حجة على الشافعي، حيث يجوز لها الخروج مع النساء الأمينات (2) .

قوله: ونفقة المحرم عليها.

أي: على المرأة؛ لأنها لا تتمكن من الحج إلا بالمحرم، كما لا تتمكن إلا بالزاد والراحلة (3) .

قوله: والمحرم العبد، والذمي (4) إذا كان مأمونًا كالحر المسلم.

= المختار 1/ 140، الكتاب 1/ 178، الاختيار 1/ 140، تبيين الحقائق 2/ 4، كشاف القناع 2/ 394، المستوعب 4/ 19.

(1) مسلم 2/ 977 كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره رقم 1340، وأبو داود 2/ 140 كتاب المناسك، باب في المحرمة تحج بغير محرم رقم 1726 عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.

(2) وعند المالكية: يشترط في المرأة المحرم، أو زوج، أو رفقة مأمونة، رجالًا كانوا أو نساءً، وكان الحج عليها فرضًا.

التلقين ص 62، جواهر الإكليل 1/ 163، الشرح الصغير 1/ 263، تحفة المحتاج 4/ 24، حاشية الشرواني 4/ 24.

(3) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

الهداية 1/ 146، تحفة الفقهاء 1/ 387، المختار 1/ 141، الخرشي على خليل 2/ 287، حاشية العدوي 2/ 287، الوجيز 1/ 109، شرح المحلي على المنهاج 2/ 89، الشرح الكبير لابن قدامة 3/ 206، حاشية العنقري 1/ 462.

(4) الذمة: العهد؛ لأن نقضه يوجب الذم. وتفسر: بالأمان، والضمان، وكل ذلك متقارب، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت