فهرس الكتاب

الصفحة 899 من 1570

ولا عبرة بصبي، أو مجنون. وللزوج منعها مع المحرم عن النفل، والمنذور، لا عن الفرض.

منحة السلوك

لأن الذمي يحفظ محارمه وإن كن مسلمات (1) ، حتى إذا كان مجوسيًا لا يجوز.

قوله: ولا عبرة بصبي، أو مجنون.

لأن وجودهما كالعدم وكذلك لا عبرة بالفاسق؛ لأنه غير مأمون (2) .

قوله: وللزوج منعها.

أي: منع زوجته مع المحرم عن النفل، أي: عن الحج النفل، وعن الحج المنذور؛ لأن في الخروج تفويت حقه. والنفل ليس من أركان الإسلام. والنذر وإن كان واجبًا في حقها، ففي حقه نفل (3) .

قوله: لا عن الفرض.

أي: لا يمنعها عن الحج الفرض؛ لأنه من أركان الإسلام فلا يجوز

= ومنها قيل للمعاهدين من الكفار: ذمي؛ لأنه اؤتمن على ماله، وذمه بالجزية.

أنيس الفقهاء ص 182، لغة الفقه ص 318، التعريفات ص 119، الدر النقي 2/ 289.

(1) وعند المالكية: لا يشترط في المحرم البلوغ، بل المدار على التمييز، ووجود الكفاية.

والعبد هل هو محرم أم لا؟ على قولين: عندهم.

وعند الشافعية: يكفي المحرم الذكر، وإن لم يكن ثقة إذا كان بالغًا عاقلًا.

وعند الحنابلة: يشترط في المحرم أن يكون بالغًا، عاقلًا، مسلمًا، ولو عبدًا.

تبيين الحقائق 2/ 6، شرح فتح القدير 2/ 422، بداية المبتدي 1/ 146، الهداية 1/ 146، بلغة السالك 1/ 264، مواهب الجليل 2/ 524، منح الجليل 2/ 198، نهاية المحتاج 3/ 250، أسنى المطالب 1/ 447، الإقناع للحجاوي 2/ 395، المبدع 3/ 101.

(2) تبيين الحقائق 2/ 6، شرح فتح القدير 2/ 422، الهداية 1/ 146.

(3) شرح فتح القدير 2/ 422، بدائع الصنائع 2/ 124، تبيين الحقائق 2/ 5، تحفة الفقهاء 1/ 388.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت