ولا عبرة بصبي، أو مجنون. وللزوج منعها مع المحرم عن النفل، والمنذور، لا عن الفرض.
منحة السلوك
لأن الذمي يحفظ محارمه وإن كن مسلمات (1) ، حتى إذا كان مجوسيًا لا يجوز.
قوله: ولا عبرة بصبي، أو مجنون.
لأن وجودهما كالعدم وكذلك لا عبرة بالفاسق؛ لأنه غير مأمون (2) .
قوله: وللزوج منعها.
أي: منع زوجته مع المحرم عن النفل، أي: عن الحج النفل، وعن الحج المنذور؛ لأن في الخروج تفويت حقه. والنفل ليس من أركان الإسلام. والنذر وإن كان واجبًا في حقها، ففي حقه نفل (3) .
قوله: لا عن الفرض.
أي: لا يمنعها عن الحج الفرض؛ لأنه من أركان الإسلام فلا يجوز
= ومنها قيل للمعاهدين من الكفار: ذمي؛ لأنه اؤتمن على ماله، وذمه بالجزية.
أنيس الفقهاء ص 182، لغة الفقه ص 318، التعريفات ص 119، الدر النقي 2/ 289.
(1) وعند المالكية: لا يشترط في المحرم البلوغ، بل المدار على التمييز، ووجود الكفاية.
والعبد هل هو محرم أم لا؟ على قولين: عندهم.
وعند الشافعية: يكفي المحرم الذكر، وإن لم يكن ثقة إذا كان بالغًا عاقلًا.
وعند الحنابلة: يشترط في المحرم أن يكون بالغًا، عاقلًا، مسلمًا، ولو عبدًا.
تبيين الحقائق 2/ 6، شرح فتح القدير 2/ 422، بداية المبتدي 1/ 146، الهداية 1/ 146، بلغة السالك 1/ 264، مواهب الجليل 2/ 524، منح الجليل 2/ 198، نهاية المحتاج 3/ 250، أسنى المطالب 1/ 447، الإقناع للحجاوي 2/ 395، المبدع 3/ 101.
(2) تبيين الحقائق 2/ 6، شرح فتح القدير 2/ 422، الهداية 1/ 146.
(3) شرح فتح القدير 2/ 422، بدائع الصنائع 2/ 124، تبيين الحقائق 2/ 5، تحفة الفقهاء 1/ 388.