والدم، والقيح، والصديد السائل بغير عصر إلى محل الطهارة
منحة السلوك
واللبن، وإن كان يجوز أن يُقال: إنه خارجٌ من سبيلٍ (1) .
قوله: والدَّم، والقيح، والصديد السائلُ بغير عصرٍ إلى محل الطهارة (2) .
قُيِّد بقوله:"السائل"؛ لأنه إذا ظهر، ولم يسل لا ينقض الوضوء؛ لأنه يسمى باديًا (3) لا خارجًا، والنقض يضاف إلى السيلان؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"الوضوء من كل دم سائل" (4) وقيد بقوله:"بغير عصر"؛ لأنه إذا عصر القرحة، وخرج
(1) شرح الوقاية 1/ 9، شرح فتح القدير 1/ 37، العناية في شرح الهداية 1/ 37، مراقي الفلاح ص 122، البحر الرائق 1/ 31، الجوهرة النيرة 1/ 8.
(2) الكتاب 1/ 11، المختار 1/ 9، ملتقى الأبحر 1/ 17، نور الإيضاح 1/ 123، الجوهرة النيرة 1/ 8، تحفة الفقهاء 1/ 18، تبيين الحقائق 1/ 17، تنوير الأبصار 1/ 136.
(3) البادي: هو الظاهر، يقال: بدا الأمر من باب سما.
لسان العرب 14/ 65 مادة بدا، المصباح المنير 1/ 40 مادة بدا، مختار الصحاح ص 18 مادة ب د ا.
(4) رواه الدارقطني في السنن 1/ 157 كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن، كالرعاف، والقيء، والحجامة ونحوه رقم 27.
من طريق يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن تميم الداري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال ...
قال الدارقطني: عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري، ولا رآه، ويزيد بن خالد، ويزيد بن محمد، مجهولان.
وقال ابن حجر في الدراية 1/ 30: وفيه ضعف وانقطاع. ورواه ابن عدي في الكامل 1/ 190 في ترجمة أحمد بن الفرج رقم الترجمة 29/ 29. من طريق بقية ثنا شعبة، عن محمد بن سليمان بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان، عن زيد بن ثابت قال: قال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"". =