وشروط الصلاة ستة:
منحة السلوك
هذا الفصل في بيان شروط الصلاة، وأركانها، وواجباتها، وسننها، وآدابها، وغير ذلك.
الشرط: ما يتوقف عليه الشيء، ولا يكون منه، كالوضوء.
والركن: ما يقوم به الشيء، كالقراءة.
والفرض: أعم منهما، يطلق على الشرط، والركن جميعًا، وهو ما ثبت بدليل قطعي.
والواجب: ما ثبت بدليل ظني.
والسنة: ما في فِعْله ثواب، وفي تركه عتاب، لا عقاب (1) .
والأدب: هو التخلق بالأخلاق الحميدة (2) .
قوله: وشروط الصلاة ستة (3) . أي: ستة أشياء (4) .
(1) العناية 1/ 256، البحر الرائق 1/ 266، بدائع الصنائع 1/ 105.
(2) لسان العرب 1/ 206 مادة أدب، المصباح المنير 1/ 9 مادة أدبته، القاموس المحيط 1/ 122 مادة أدب.
(3) وهي على سبيل الإجمال ما يلي:
1 -الوقت،
2 -الطهارة بأنواعها،
3 -ستر العورة،
4 -استقبال القبلة،
5 -النية،
6 -تكبيرة الإحرام.
(4) وعند المالكية: شروط الصلاة، ثلاثة أقسام: شروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط، وشروط وجوب وصحة معًا.
والمراد بشرط الوجوب: ما يتوقف عليه الوجوب. =