فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 1570

وشروط الصلاة ستة:

منحة السلوك

هذا الفصل في بيان شروط الصلاة، وأركانها، وواجباتها، وسننها، وآدابها، وغير ذلك.

الشرط: ما يتوقف عليه الشيء، ولا يكون منه، كالوضوء.

والركن: ما يقوم به الشيء، كالقراءة.

والفرض: أعم منهما، يطلق على الشرط، والركن جميعًا، وهو ما ثبت بدليل قطعي.

والواجب: ما ثبت بدليل ظني.

والسنة: ما في فِعْله ثواب، وفي تركه عتاب، لا عقاب (1) .

والأدب: هو التخلق بالأخلاق الحميدة (2) .

قوله: وشروط الصلاة ستة (3) . أي: ستة أشياء (4) .

(1) العناية 1/ 256، البحر الرائق 1/ 266، بدائع الصنائع 1/ 105.

(2) لسان العرب 1/ 206 مادة أدب، المصباح المنير 1/ 9 مادة أدبته، القاموس المحيط 1/ 122 مادة أدب.

(3) وهي على سبيل الإجمال ما يلي:

1 -الوقت،

2 -الطهارة بأنواعها،

3 -ستر العورة،

4 -استقبال القبلة،

5 -النية،

6 -تكبيرة الإحرام.

(4) وعند المالكية: شروط الصلاة، ثلاثة أقسام: شروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط، وشروط وجوب وصحة معًا.

والمراد بشرط الوجوب: ما يتوقف عليه الوجوب. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت