ويكثر التلبية بصوتٍ رفيع بعد الصلوات الخمس،
منحة السلوك
والتختم بالخاتم (1) .
قوله: ويكثر التلبية بصوت رفيع بعد الصلوات الخمس (2) .
لما روي عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه -صلى الله عليه وسلم-"سئل أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج"رواه الترمذي (3) .
(1) وكذا عند الشافعية.
وذهب المالكية: إلى أنه يجوز للمحرم شد الهميان والمنطقة، ولا يجوز تقلده السيف، والسلاح، والخاتم للرجال.
وعند الحنابلة: له أن يلبس الهميان، ولا يعقد منطقة، ولا يتقلد السيف، إلا عند الضرورة.
الهداية 1/ 151، العناية 2/ 444، الكتاب 1/ 183، كنز الدقائق 2/ 14، تبيين الحقائق 2/ 14، القوانين الفقهية ص 91، شرح الزرقاني 2/ 291، منح الجليل 2/ 310، حاشية البناني 2/ 294، مغني المحتاج 1/ 518، نهاية المحتاج 3/ 331، المقنع 1/ 407، المحرر 1/ 239، الإنصاف 3/ 467.
(2) بدائع الصنائع 2/ 145، تحفة الفقهاء 1/ 401، تبيين الحقائق 2/ 14، الهداية 1/ 151.
(3) 3/ 175 كتاب الحج، باب ما جاء في فضل التلبية والنحر رقم 827، والدارمي 2/ 31 كتاب المناسك، باب أي الحج أفضل رقم 1743، وأبو يعلى 1/ 108 رقم 117، وابن ماجه 2/ 975 كتاب المناسك، باب رفع الصوت بالتلبية رقم 2924، والخطيب في الموضح 1/ 18، والبيهقي 5/ 42 كتاب الحج، باب رفع الصوت بالتلبية، والحاكم 1/ 451 كتاب المناسك.
من طرق عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الرحمن بن يربوع، عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- ...
قال الترمذي 3/ 175: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك، ومحمد بن المنكدر، لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع.
وقال في الدراية 2/ 12: وفيه انقطاع بين ابن المنكدر وعبد الرحمن بن يربوع.
قال الحاكم 1/ 451: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. =