فهرس الكتاب

الصفحة 1000 من 1570

أو لبس مخيطًا يومًا، أو غطى رأسه يومًا، أو حلق رُبع رأسه، أو ربع لحيته،

منحة السلوك

وأما إذا لبس مخيطًا يومًا: فعند الشافعي يجب الدم بنفس اللبس (1) .

ولنا: أن الارتفاق الكامل به لا يحصل إلا بالدوام؛ لأن المقصود منه دفع الحر، والبرد، واليوم يشتمل عليهما فقدرناه به (2) . وكذلك الكلام في تغطية الرأس يومًا (3) .

وأما إذا حلق ربع رأسه، أو ربع لحيته، فلأن الربع يقوم مقام الكل (4) .

= 1/ 60، حاشية الدسوقي 1/ 60، رحمة الأمة 1/ 133، نهاية المحتاج 3/ 334، مطالب أولي النهى 2/ 331، الفروع 3/ 375.

(1) وكذا عند الحنابلة.

وعند المالكية: الشرط في ذلك الانتفاع من حر، أو برد، وإن لم ينتفع بالفعل، ولبس ثوبًا شفافًا لا يقي حرًا، ولا بردًا، وتراخى زمنًا طويلًا، فعليه الفدية أيضًا. وإن نزعه فورًا ولم ينتفع به من حر، ولا برد، فلا فدية.

منح الجليل 2/ 327، مواهب الجليل 3/ 165، هداية الغلام ص 72، حاشية ابن قاسم العبادي 4/ 159، متن أبي شجاع ص 109، التذكرة ص 82، دليل الطالب 1/ 245، هداية الراغب ص 216.

(2) تبيين الحقائق 2/ 153، العناية 3/ 29، تحفة الفقهاء 1/ 419، الهداية 1/ 174.

(3) وعند المالكية: الشرط في ذلك: الانتفاع من حر، أو برد، أو تراخى زمنًا طويلًا، فعليه الفدية. وإن نزعه فورًا ولم ينتفع به من حر، ولا برد، فلا فدية.

وعند الشافعية، والحنابلة: تجب الفدية بمجرد التغطية.

تحفة الفقهاء 1/ 420، بداية المبتدي 1/ 175، منح الجليل 2/ 327، مواهب الجليل 3/ 165، هداية الغلام ص 72، حاشية ابن قاسم العبادي 4/ 159، هداية الراغب ص 216، شرح منتهى الإرادات 2/ 34.

(4) الهداية 1/ 175، تبيين الحقائق 2/ 54.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت