ويحرم تكبرًا. ويحل ربْطُ الرتيمةِ (1) .
ويحرم النظر إلى غير الوجه، والكفين، من الحرة الأجنبية.
منحة السلوك
ويحرم لأجل التكبر (2) . وعلى هذا التفصيل الاتكاء (3) .
قوله: ويحرم النظر إلى غير الوجه، والكفين، من الحرة الأجنبية (4) .
لقوله -صلى الله عليه وسلم-"من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوةٍ، صُبَّ في عينيه الآنك (5) يوم القيامة" (6) .
واستثناء الوجه، والكفين؛ لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] . قال علي، وابن عباس: ما ظهر منها، الكحل والخاتم (7) . والمراد بهما موضعهما، وهو الوجه والكف.
(1) الرتيمة: خيط يشد في الأصبع لتستذكر به الحاجة.
مختار الصحاح ص 98 مادة ر ت م، لسن العرب 12/ 225 مادة تم، القاموس المحيط 2/ 301 ملدة ر ت م، المغرب ص 183 الرتيمة.
(2) الهداية 3/ 417، تبيين الحقائق 6/ 16.
(3) تبيين الحقائق 6/ 16، حاشية الشلبي 6/ 16، الهداية 4/ 417.
(4) المختار 4/ 156، كنز الدقائق 6/ 17، الاختيار 4/ 156، الكتاب 4/ 162، بداية المبتدي 4/ 417.
(5) الآنك: هو الرصاص الخالص. ويقال: الرصاص الأسود.
تاج العروس 7/ 104 مادة أنك، لسان العرب 10/ 394 مادة أنك، مختار الصحاح ص 12 مادة أن ك، المصباح المنير 1/ 26 مادة الأنك، المعرب ص 140 مادة الأنك.
(6) قال الزيلعي في نصب الراية 4/ 240: غريب.
وقال ابن حجر في الدراية 2/ 225: لم أجده.
(7) أما قول علي: فقد قال عنه الزيلعي في نصب الراية 4/ 239: وأما الرواية عن علي فغريب. وقال عنه ابن حجر في الدراية 2/ 225: أما علي فلم أجد ذلك عنه.
وأما أثر ابن عباس: فرواه البيهقي في السنن 7/ 94 كتاب النكاح، باب ما تبدي المرأة من زينتها للمذكورين في الآية من محارمها. =