وفي القدم: روايتان.
منحة السلوك
قوله: وفي القدم روايتان:
في رواية: لا ينظر إليها (1) . وفي رواية رواها الحسن عن أبي حنيفة: أنه يباح النظر إلى قدمها أيضًا (2) .
وعن أبي يوسف: أنه يباح النظر إلى ذراعها (3) .
= من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. والأثر ضعيف. فعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، وعلي بن أبي طلحة قال عنه أحمد بن حنبل: له أشياء منكرات وقال الفسوي: ضعيف. وقال دحيم: لم يسمع علي ابن أبي طلحة التفسير عن ابن عباس.
ميزان الاعتدال 3/ 134، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال ص 275.
(1) وهي ظاهر الرواية.
تحفة الفقهاء 10/ 434، بدائع الصنائع 5/ 122، حاشية الشلبي 6/ 17، المبسوط 11/ 135.
(2) تحفة الفقهاء 3/ 334، المبسوط 11/ 135، حاشية الشلبي 6/ 17، بدائع الصنائع 5/ 122.
(3) وعند المالكية: عورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم، جميع جسدها غير الوجه والكفين إذا لم تخش الفتنة، فإن خيفت الفتنة فالمشهور من مذهبهم، وجوب سترها. وأما عند الأجنبي الكافر: فجميع جسدها عورة، حتى وجهها وكفيها.
وعند الشافعية: عورة الحرة مع رجل أجنبي، سواء كان مسلمًا، أو كافرًا، جميع جسدها ما عدا الوجه، والكفين، عند أمن الفتنة. وعند خوف الفتنة: يحرم النظر إلى الوجه والكفين أيضًا.
وعند الحنابلة: المرأة الحرة كلها عورة والوجه والكفان عورة، كبقية البدن.
المبسوط 11/ 153، تبيين الحقائق 6/ 17، جواهر الإكليل 1/ 41، حاشية البناني 1/ 176، مغني المحتاج 3/ 128، زاد المحتاج 3/ 169، كشاف القناع 1/ 266، مطالب أولي النهى 5/ 18.