فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والجنين الميت في الذبيحة حرامٌ، وإن تم خَلْقُه.
منحة السلوك
قوله: والجنين الميت في الذبيحة حرام وإن تم خلقه. وهذا عند أبي حنيفة، وزفر، والحسن (1) .
وقالا: إذا تم خلقه حل أكله بذكاتها (2) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"ذكاة الجنين، ذكاة أمه" (3) .
= وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يسن نحر إبل، وذبح بقر، وغنم. ويجوز بلا كراهية عكسه؛ لعدم ورود نهي فيه.
العناية 9/ 498، بدائع الصنائع 5/ 60، حاشية رد المحتار 6/ 303، البحر الرائق 8/ 171، تنوير الأبصار 6/ 303، الشرح الصغير 1/ 319، أسهل المسالك ص 122، التلقين ص 80، المعونة 2/ 693، القوانين الفقهية ص 123، مغني المحتاج 4/ 271، أنوار المسالك ص 274، مختصر الخرقي ص 134، منتهى الإرادات 3/ 406.
(1) الهداية 4/ 399، تبيين الحقائق 5/ 293، البحر الرائق 8/ 171، كشف الحقائق 2/ 222.
(2) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، فإن لم ينبت شعره فذهب أبو حنيفة، ومالك: إلى أنه لا يؤكل.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يجوز أكله، سواء أشعر أم لا.
المختار 5/ 13، المبسوط 12/ 6، الاختيار 5/ 13، حاشية رد المحتار 6/ 303، مختصر خليل ص 98، جواهر الإكليل 1/ 216، التذكرة ص 157، مغني المحتاج 4/ 306، أسنى المطالب 1/ 568، المقنع 4/ 179، دليل الطالب 2/ 426، الإفصاح 2/ 312.
(3) رواه الإمام أحمد 3/ 31، والدارمي 1/ 514 كتاب الأضاحي، باب في ذكاة الجنين ذكاة أمة رقم 1913، وابن ماجه 3199 كتاب الذبائح، باب ذكاة الجنين ذكاة أمه 2/ 1067، وأبو داود 2827 كتاب الأضاحي، باب ما جاء في ذكاة الجنين 3/ 103، والترمذي 5/ 182 كتاب الأطعمة، باب ما جاء في ذكاة الجنين رقم 1476، وابن الجارود رقم 900 في المنتقى باب ما جاء في الذبائح ص 227، وأبو يعلى في المسند 3/ 343 رقم 992، وابن حبان 13/ 206 كتاب الذبائح، باب ذكر البيان بأن الجنين إذا ذكيت أمه حل أكله رقم 889، والطبراني في الصغير 1/ 110 رقم 234، وابن عدي في الكامل 660، والدارقطني 4/ 274 باب الصيد والذبائح والأطعمة رقم 3029، والحاكم 4/ 114 كتاب الأطعمة، =