فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 1570

والأحوط: مقارنة النية للتكبير، فإن قدمها عليه صح، إن لم تبطل بقاطع.

منحة السلوك

قوله: والأحوط.

أي: الأفضل مقارنة النية للتكبير؛ لتتصل نيته بعبادته، التي لا تصح إلا بها (1) .

قوله: فإن قدمها عليه.

أي: فإن قدم النية على التكبير صح، إن لم تبطل بقاطع؛ لأن النية مقدمة على التكبير، كالقائمة عند التكبير، ما لم يوجد قاطع، وهو عمل لا يليق بالصلاة. مثل ما إذا نوى، ثم اشتغل بالكلام، أو الأكل، أو الشرب، أو نحوها (2) .

= بدائع الصنائع 1/ 128، شرح فتح القدير 1/ 269، حاشية رد المحتار 1/ 425، غنية المتملي ص 252، روض الطالب 1/ 226، أسنى المطالب 1/ 226، روضة الطالبين 1/ 366، منتهى الإرادات 1/ 169، كشاف القناع 1/ 319.

(1) وعند المالكية: إن تأخرت النية عن تكبيرة الإحرام، فلا خلاف في عدم الإجزاء، وإن تقدمت بكثير لم تجز اتفاقًا، وإن اقترنت فهذا الواجب، وإن تقدمت بيسير، فقولان: عندهم، عدم البطلان هو ظاهر المذهب.

وعند الشافعية: النية لا تقوم مقام التكبير، ولا تجزيه النية إلا أن تكون مع التكبير، لا تتقدم التكبير، ولا تكون بعده.

وعند الحنابلة: يأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام. والأفضل مقارنتها للتكبير، فإن تقدمت النية على التكبير بزمن يسير جاز.

المبسوط 1/ 11، بدائع الصنائع 1/ 129، الهداية 1/ 48، منية المصلي ص 255، البحر الرائق 1/ 276، حاشية الدسوقي 1/ 236، منح الجليل 1/ 246، الأم 1/ 121، الوسيط 2/ 595، منتهى الإرادات 1/ 1661، نيل المآرب 1/ 130، حاشية المقنع 1/ 135، زاد المستقنع ص 65، الإقناع للحجاوي 1/ 315.

(2) بدائع الصنائع 1/ 129، غنية المتملي ص 255، البحر الرائق 1/ 276، منحة الخالق 1/ 276، شرح فتح القدير 1/ 266، العناية 1/ 265.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت