فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 1570

وسننه:

منحة السلوك

عليها نقضها (1) .

لما رُويَ أن أم سلمة -رضي الله عنها- (2) قالت: قلت يا رسول الله: إني امرأة أشد ضُفَر رأسي أفأنقضه لغُسْل الجنابة؟ قال:"لا، إنَّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضين على سائر جسدك الماء، فتطهرين"رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح (3) .

قوله: وسننه.

= لسان العرب 4/ 489 مادة ضفر المصباح المنير 2/ 363 مادة الضفيرة مختار الصحاح ص 160 مادة ض ف ر، طلبة الطلبة ص 19.

(1) وإليه ذهب المالكية. وذهب الشافعية: إلى وجوب نقض الضفائر التي لا يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض، وإذا كان يصلها الماء بلا نقض فلا يجب نقضها. وعند الحنابلة يجب نقض شعر المرأة لغسل حيض ونفاس، لا غسل جنابة إذا أروت أصوله.

تبيين الحقائق 1/ 14، الهداية 1/ 110، طوالع الأنوار لشرح الدر المختار (مخطوط) جـ 1 لوحة 126/ ب، شرح فتح القدير 1/ 58، حاشية رد المحتار 1/ 153، الاختيار 1/ 11، الوقاية 1/ 12، الخرشي على خليل 1/ 168، منح الجليل 1/ 126، كفاية الأخيار 1/ 25، أسنى المطالب 1/ 69، كشاف القناع 1/ 154، الشرح الكبير في فقه الإمام أحمد 1/ 251.

(2) هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله المخزومية أم المؤمنين، وهي ممن أسلم قديمًا، ومن المهاجرات الأول، تزوجها النبي -صلى الله عليه وسلم- سنة 4 هـ، معدودة من فقهاء الصحابيات، كانت موصوفة بالعقل البالغ، والرأي الصائب، كانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبًا، توفيت سنة 61 هـ.

طبقات ابن سعد 8/ 86، سير أعلام النبلاء 2/ 201، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 361، أسد الغابة 7/ 340.

(3) جامع الترمذي 1/ 119 كتاب الطهارة، باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل رقم 105.

ورواه أيضًا مسلم في صحيحه 1/ 259 كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة رقم 330.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت