وتغييب الحشفة في أحد السبيلين
منحة السلوك
فَاطَّهَّرُوا [المائدة: 6] .
وقال الشافعي: خروج المني كيف ما كان يوجب الغسل (1) .
قوله: وتغييب الحشفة (2) في أحد السبيلين، القبل والدبر (3) .
لما روي في حديث طويل أنه -صلى الله عليه وسلم- قال:"إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل"رواه مسلم (4) .
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت:"إذا جاوز الختان الختان، وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فاغتسلنا"رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح (5) .
= الإيضاح ص 130، ملتقى الأبحر 1/ 20، تنوير الأبصار 1/ 159، كشف الحقائق 1/ 12، الخرشي على خليل 1/ 162، الشرح الصغير 1/ 61، الروض المربع ص 35، المستوعب 1/ 219، المغني 1/ 231.
(1) فتح العزيز 2/ 122، شرح ابن قاسم على أبي شجاع 1/ 76.
(2) الحشفة: ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر في الختان.
المطلع 28، طلبة الطلبة 21، القاموس المحيط 1/ 648 مادة ح ش ف.
(3) تبيين الحقائق 1/ 16، كنز الدقائق 1/ 16، نوادر معلى بن منصور (مخطوط) جـ 1 لوحة 68/ أ، كشف الحقائق 1/ 12، الجوهرة النيرة 1/ 12، الاختيار 12، الكتاب 1/ 16، مراقي الفلاح ص 132، الدر المختار 1/ 161، بداية المبتدي 1/ 17، ملتقى الأبحر 1/ 20.
(4) رواه مسلم 1/ 271 كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، رقم الحديث 349.
(5) رواه الترمذي 1/ 122 كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل رقم 108، والشافعي في الأم 1/ 52 كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل وما لا يوجبه، وابن أبي شيبة في المصنف 1/ 84 كتاب الطهارات، باب من قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل رقم 930، وأحمد 6/ 161، وابن ماجه 1/ 199 كتاب الطهارة وسننها باب ما =