فهرس الكتاب

الصفحة 1073 من 1570

إلا للإيداع، والردء في الغنيمةِ كالمقاتل، بخلاف السُّوقي.

منحة السلوك

قوله: إلا للإيداع.

يعني: القسمة بين الغانمين على وجه الإيداع يجوز ليحملوها إلى دار الإسلام، ثم يرتجعها منهم فيها، فإن أبوا أن يحملوها أجبرهم على ذلك بأجر المثل (1) .

وقيل: لا يجبر. ولو كان في بيت المال، أو في الغنيمة حمولة حمل عليها؛ لأن الكل مالهم (2) .

قوله: والردء في الغنيمة كالمقاتل.

لتحقق سبب الاستحقاق، وهو المجاوزة على قصد القتال (3) .

الردء -بكسر الراء، وسكون الدال في آخره همزة-: هو المعين (4) .

قوله: بخلاف السوقي.

يعني: السوقي (5) ليس كالمقاتل؛ لانعدام السبب في حقه؛ لأن قصده

= بداية المبتدي 2/ 434، تحفة الفقهاء 3/ 299، الهداية 2/ 434، العناية 5/ 478، الذخيرة 3/ 424، متن الرسالة ص 97، رحمة الأمة 2/ 169، روضة الطالبين 10/ 264، الروض المربع ص 222، المحرر 2/ 173.

(1) تبيين الحقائق 3/ 250، الهداية 2/ 435، شرح فتح القدير 5/ 483، العناية 3/ 483.

(2) الهداية 2/ 435، شرح فتح القدير 5/ 483، تبيين الحقائق 3/ 250، العناية 5/ 483.

(3) الهداية 2/ 434، العناية 5/ 481، بداية المبتدي 2/ 434، الاختيار 4/ 127.

(4) القاموس المحيط 2/ 322 مادة ردأ، مختار الصحاح ص 101 مادة ردأ، تاج العروس 1/ 69 مادة ردأ، المصباح المنير 1/ 225 مادة رَدُؤَ.

(5) وهو المنسوب إلى السوق التي يُبَاعُ فيها.

المصباح المنير 1/ 696 مادة سُقتُ، المغرب ص 239 مادة السوق، مختار الصحاح ص 135 مادة س وق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت