الرابع: استقبال القبلة. وفرضه عين الكعبة للمكي، وجهتها لغيره.
منحة السلوك
قوله: الرابع.
أي: الشرط الرابع: استقبال القبلة، وقد مرَّ الدليل فيه (1) .
قوله: وفرضه عين الكعبة للمكي.
هذا بالإجماع (2) ، حتى لو صلى المكي في بيته، ينبغي أن يصلي بحيث لو أُزيلت الجدران، يقع استقباله على شطر الكعبة، بخلاف الآفاقي (3) (4) .
قوله: وجهتها.
أي: فرض جهة الكعبة لغير المكي؛ لأنه ليس في وسعه إلا هذا،
(1) في 2/ 35.
(2) ذكر المصنف هنا هذه المسألة بالإجماع، وفيها خلاف، حتى بين الحنفية. وذكر المصنف في كتابه"البناية 2/ 164"الخلاف في ذلك فقال:"ومن كان بمكة، وبين الكعبة حائل يمنع المشاهدة، كالأبنية، فالأصح أن حكمه حكم الغائب"ا. هـ.
وفي التجنيس: من كان بمعاينة الكعبة، فالشرط إصابة عينها، ومن لم يكن بمعاينتها، فالشرط إصابة جهتها، وهو المختار. وكلام المصنف يستقيم لمن كان بحضرة الكعبة المعاين لها.
بدائع الصنائع 1/ 118، العناية 1/ 269، البحر الرائق 1/ 284، تبيين الحقائق 1/ 100، الاختيار 1/ 46، كشف الحقائق 1/ 41.
(3) الأفقي: هو الذي يضرب الأرض مكتسبًا. والأُفق ما ظهر من نواحي الفلك، وأطراف الأرض، ورجل أُفُقِيّ وأَفَقِيّ: منسوب إلى الآفاق، أو إلى الأُفُق، والأخيرة من شاذ النسب؛ لأنه لا يُنْسَبُ إلى الآفاق على لفظها فلا يقال: أفاقيٌّ.
لسان العرب 10/ 5 مادة أفق، المصباح المنير 1/ 16، مادة الأفق، لسان العرب 1/ 160 مادة أف ق، مختار الصحاح ص 8 مادة أف ق، المغرب ص 26 مادة أفق.
(4) شرح فتح القدير 1/ 269، البحر الرائق 1/ 284، منحة الخالق 1/ 284، تبيين الحقائق 1/ 100، شرح كنز الدقائق لمحمد الهروي (مخطوط) لوحة 27/ ب.