وللبنت الواحدةِ النصف، وللبنتين فصاعدًا الثلثان.
وكذا بنتُ الابن عند عدم بنت الصُّلب.
منحة السلوك
الأم، أو أم الأب"، بيانًا للجدة الصحيحة؛ لأن الجدة الصحيحة من لا يتخلل في نسبتها إلى الميت ذكر بين اثنين، والفاسدة بخلافها (1) . والجدات يشتركن في السدس إذا كن ثابتات متحاذيات (2) ."
قوله: وللبنت الواحدة النصف (3) .
لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11] .
قوله: وللبنتين فصاعدًا الثلثان.
وهو قول: عامة الصحابة، وبه أخذ علماء الأمصار (4) .
وعن ابن عباس: أنه جعل حكم الثنتين منهن، حكم الواحدة، فجعل لهما النصف (5) .
قوله: وكذا بنت الابن عند عدم بنت الصلب.
أي: بنت الابن عند عدم بنت الصلب، إذا كانت واحدةً فلها النصف،
(1) مختصر الطحاوي ص 146، الكتاب 4/ 191، المختار 5/ 96، العذب الفائض 1/ 64.
(2) كنز الدقائق 6/ 231، الاختيار 5/ 96، العذب الفائض 1/ 64، تنوير الأبصار 6/ 772.
(3) كنز الدقائق 6/ 233، تبيين الحقائق 6/ 233، الاختيار 5/ 96.
(4) وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. وهو مروي أيضًا عن ابن عباس.
تبيين الحقائق 6/ 233، المبسوط 29/ 139، أقرب المسالك ص 186، مختصر خليل ص 349، قليوبي 3/ 139، التذكرة ص 114، حاشية المقنع 2/ 413، زاد المستقنع ص 342.
(5) قال في المغني 7/ 9: وهي رواية شاذة عن ابن عباس. وكذا قال في الحاوي الكبير 8/ 100.