فهرس الكتاب

الصفحة 701 من 1570

ويضم الذهب والفضة والعروض بعضها إلى بعض بالقيمة،

منحة السلوك

بين ذلك لا يسقط الزكاة؛ لأن ما بين ذلك ليس بوقت الوجوب، ولا بوقت الانعقاد، فلم يعتبر كمال النصاب فيه (1) ، خلافًا لزفر (2) .

قوله: ويضم الذهب، والفضة، والعروض، بعضها إلى بعض بالقيمة (3) .

أما نفس الضم: فليس فيه خلاف عندنا (4) ، ولكن الخلاف في كيفية الضم؟.

فعند أبي حنيفة: يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة (5) .

(1) تبيين الحقائق 1/ 280، الهداية 1/ 112.

(2) والمالكية، والحنابلة، حيث يرون: أن نقصان النصاب في بعض الحول يمنع وجوب الزكاة.

وذهب الشافعية: إلى أن النصاب يعتبر بآخر الحول، وهو الأظهر عندهم، وفي قول: بطرفيه. وفي قول: بجميعه.

تبيين الحقائق 1/ 280، العناية 2/ 220، شرح فتح القدير 2/ 221، البحر الرائق 2/ 229، الشرح الصغير 1/ 206، جواهر الإكليل 1/ 121، القوانين الفقهية ص 68، مغني المحتاج 1/ 397، السراج الوهاج ص 127، المجموع 6/ 55، الإفصاح 1/ 211، الروض المربع ص 151، نيل المراد ص 69.

(3) الكتاب 1/ 149، المبسوط 2/ 192، كنز الدقائق 1/ 280.

(4) وإلى الضم ذهب المالكية، والحنابلة.

وذهب الشافعية: إلى عدم الضم، واختاره أبو ثور.

بداية المجتهد 1/ 257، متن الرسالة ص 76، مختصر خليل ص 62، حلية العلماء 3/ 90، رحمة الأمة 1/ 102، الإنصاف 2/ 136، المستوعب 3/ 283.

(5) الكتاب 1/ 149، المبسوط 2/ 193، تبيين الحقائق 1/ 281، الهداية 1/ 113، ملتقى الأبحر 1/ 179، كشف الحقائق 1/ 106، شرح الوقاية 1/ 106.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت