ويضم ما دون الأربعين إلى ما دون أربعة مثاقيل أيضًا.
منحة السلوك
وعندهما: بالأجزاء (1) ، حتى إذا كان النصف من أحدهما، والنصف من الآخر، أو الثلث من أحدهما، والثلثان من الآخر، أو الربع من أحدهما وثلاثة الأرباع من الآخر، يضم بالاتفاق.
أما إذا كان من أحدهما النصف، ومن الآخر ربع يساوي قيمته النصف من الآخر، يضم عند أبي حنيفة، خلافًا لهما، فيؤدي الزكاة من أي النوعين شاء، أو يؤدي من الدراهم حصتها، ومن الدنانير حصتها.
وأما العروض: فعند أبي حنيفة إن شاء قوم العروض، فيضم قيمتها إلى الذهب والفضة، وإن شاء قوم الذهب والفضة، فيضم القيمة إلى قيمة العروض (2) .
وعندهما: لا يضم الذهب والفضة بالقيمة، ولكن يقوم العروض، فيضم باعتبار الأجزاء (3) .
قوله: ويضم ما دون الأربعين. أي: من الدراهم، إلى ما دون أربعة مثاقيل من الدنانير (4) .
(1) وهو رواية عن أبي حنيفة، وإليه ذهب المالكية والحنابلة.
تبيين الحقائق 1/ 281، شرح فتح القدير 2/ 222، كشف الحقائق 1/ 106، الهداية 1/ 113، الكافي لابن عبد البر ص 90، القوانين الفقهية ص 68، الإفصاح 1/ 207، الإنصاف 2/ 136، المستوعب 3/ 283.
(2) تبيين الحقائق 1/ 282، الهداية 1/ 113، كشف الحقائق 1/ 106، الوقاية 1/ 106، المبسوط 2/ 193.
(3) تبيين الحقائق 1/ 282، العناية 2/ 222، شرح فتح القدير 2/ 222، شرح الوقاية 1/ 106، البحر الرائق 2/ 230، تحفة الفقهاء 1/ 267.
(4) تحفة الفقهاء 1/ 267، العناية 2/ 221، شرح الوقاية 1/ 106، كشف الحقائق 1/ 106، شرح فتح القدير 2/ 221.