ولو ذهب أثر النجاسة عن الأرض بالشمس، جازت الصلاة على مكانها،
منحة السلوك
ولو أصاب المني البدن، لا يطهر إلا بالغسل، رطبًا، أو يابسًا. ذكره فى"الأصل" (1) .
قوله: ولو ذهب أثر النجاسة (2) عن الأرض بالشمس (3) ، جازت الصلاة على مكانها.
أي: مكان النجاسة كالخمر إذا تخللت (4) .
وقال زفر: لا يجوز قياسًا على التيمم (5) ، وبه قال: الشافعي (6) .
(1) لمحمد بن الحسن 1/ 76 فقد ذكر الفقرة الأولى ونصه فيه: قلت: أرأيت المني يكون في الثوب فيجف فيحكه الرجل؟ قال: يجزيه ذلك، بلغنا عن عائشة -رضي الله عنها-: أنها كانت تفركه من ثوب رسول الله -صلي الله عليه وسلم-.
وأما الفقرة الثانية وهي قوله: ولو أصاب المني البدن لا يطهر ... فقد ذكرها صاحب الهداية 1/ 37، وتحفة الفقهاء 1/ 70، والوقاية 1/ 31، وكشف الحقائق 1/ 31.
(2) وهو اللون، والرائحة بالجفاف.
العناية 1/ 198، شرح فتح القدير 1/ 198، كشف الحقائق 1/ 33.
(3) قوله:"بالشمس"ليس شرطًا في طهارتها، وإنما وقع اتفاقًا، إذ لا فرق بين الجفاف بالشمس، أو النار، أو الريح.
العناية 1/ 199، شرح فتح القدير 1/ 198.
(4) تحفة الفقهاء 1/ 71، بداية المبتدي 1/ 37، الاختيار 1/ 33، المختار 1/ 33، الكتاب 1/ 51، منية المصلي ص 156.
(5) لأن النجاسة حصلت في المكان، والمزيل لم يوجد.
تحفة الفقهاء 1/ 71، الهداية 1/ 37، المختار 1/ 33، العناية 1/ 199، شرح فتح القدير 1/ 199، كشف الحقائق 1/ 33.
(6) ومالك، وأحمد.
الشرح الصغير 1/ 33، أقرب المسالك ص 5، إخلاص الناوي 1/ 29، تحفة المحتاج 1/ 309، الإقناع في فقه الإمام أحمد 1/ 186، كشاف القناع 1/ 186.