فهرس الكتاب

الصفحة 270 من 1570

ولو ذهب أثر النجاسة عن الأرض بالشمس، جازت الصلاة على مكانها،

منحة السلوك

ولو أصاب المني البدن، لا يطهر إلا بالغسل، رطبًا، أو يابسًا. ذكره فى"الأصل" (1) .

قوله: ولو ذهب أثر النجاسة (2) عن الأرض بالشمس (3) ، جازت الصلاة على مكانها.

أي: مكان النجاسة كالخمر إذا تخللت (4) .

وقال زفر: لا يجوز قياسًا على التيمم (5) ، وبه قال: الشافعي (6) .

(1) لمحمد بن الحسن 1/ 76 فقد ذكر الفقرة الأولى ونصه فيه: قلت: أرأيت المني يكون في الثوب فيجف فيحكه الرجل؟ قال: يجزيه ذلك، بلغنا عن عائشة -رضي الله عنها-: أنها كانت تفركه من ثوب رسول الله -صلي الله عليه وسلم-.

وأما الفقرة الثانية وهي قوله: ولو أصاب المني البدن لا يطهر ... فقد ذكرها صاحب الهداية 1/ 37، وتحفة الفقهاء 1/ 70، والوقاية 1/ 31، وكشف الحقائق 1/ 31.

(2) وهو اللون، والرائحة بالجفاف.

العناية 1/ 198، شرح فتح القدير 1/ 198، كشف الحقائق 1/ 33.

(3) قوله:"بالشمس"ليس شرطًا في طهارتها، وإنما وقع اتفاقًا، إذ لا فرق بين الجفاف بالشمس، أو النار، أو الريح.

العناية 1/ 199، شرح فتح القدير 1/ 198.

(4) تحفة الفقهاء 1/ 71، بداية المبتدي 1/ 37، الاختيار 1/ 33، المختار 1/ 33، الكتاب 1/ 51، منية المصلي ص 156.

(5) لأن النجاسة حصلت في المكان، والمزيل لم يوجد.

تحفة الفقهاء 1/ 71، الهداية 1/ 37، المختار 1/ 33، العناية 1/ 199، شرح فتح القدير 1/ 199، كشف الحقائق 1/ 33.

(6) ومالك، وأحمد.

الشرح الصغير 1/ 33، أقرب المسالك ص 5، إخلاص الناوي 1/ 29، تحفة المحتاج 1/ 309، الإقناع في فقه الإمام أحمد 1/ 186، كشاف القناع 1/ 186.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت