وزوجته، وزوجها،
منحة السلوك
قوله: وزوجته.
أي: ولا يدفعها أيضًا إلى زوجته؛ لعدم كمال التمليك، لوجود الاشتراك في المنافع بينهما (1) .
قوله: وزوجها.
أي: ولا تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها أيضًا، هذا عند أبي حنيفة (2) .
وعندهما: يجوز (3) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"لها أجران: أجر القرابة، وأجر"
= أو سفلوا إلا مالكًا فإنه قال: في الجد والجدة فمن وراءهما يجوز دفعها إليهم، وكذلك إلى بني البنين لسقوط نفقتهم عنده.
الكتاب 1/ 155، المختار 1/ 120، بداية المبتدي 1/ 122، الاختيار 1/ 120، الهداية 1/ 122، شرح الوقاية 1/ 111، أقرب المسالك ص 41، التفريع 1/ 298، شرح ابن قاسم على أبي شجاع 1/ 297، حاشية البيجوري على ابن قاسم 1/ 297، التسهيل ص 87، العمدة ص 30.
(1) وفاقًا للثلاثة.
الكتاب 1/ 155، المختار 1/ 120، كشف الحقائق 1/ 111، الهداية 1/ 122، البحر الرائق 2/ 243، كنز الدقائق 1/ 301، الشرح الصغير 1/ 235، التفريع 1/ 298 التنبيه، ص 43، التذكرة ص 74، الروض المربع ص 169، الكافي لابن قدامة 1/ 339.
(2) وإليه ذهب الحنابلة.
الكتاب 1/ 155، تحفة الفقهاء 1/ 303، ملتقى الأبحر 1/ 191، المختار 1/ 120، كشف الحقائق 1/ 111، شرح الوقاية 1/ 111، بداية المبتدي 1/ 122، شرح فتح القدير 2/ 270، الروض المربع ص 169، تصحيح الفروع 2/ 635.
(3) وهو مذهب الشافعية.
وذهب المالكية: إلى أنه إن كان يستعين بما يأخذه منها على نفقتها فلا يجوز، وإن كان يصرفه في غير نفقتها لأولادٍ فقراء عنده من غيرها، أو نحو ذلك جاز.
الكتاب 1/ 155، تحفة الفقهاء 1/ 303، الاختيار 1/ 120، كشف الحقائق 1/ 111، =