فهرس الكتاب

الصفحة 767 من 1570

وزوجته، وزوجها،

منحة السلوك

قوله: وزوجته.

أي: ولا يدفعها أيضًا إلى زوجته؛ لعدم كمال التمليك، لوجود الاشتراك في المنافع بينهما (1) .

قوله: وزوجها.

أي: ولا تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها أيضًا، هذا عند أبي حنيفة (2) .

وعندهما: يجوز (3) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"لها أجران: أجر القرابة، وأجر"

= أو سفلوا إلا مالكًا فإنه قال: في الجد والجدة فمن وراءهما يجوز دفعها إليهم، وكذلك إلى بني البنين لسقوط نفقتهم عنده.

الكتاب 1/ 155، المختار 1/ 120، بداية المبتدي 1/ 122، الاختيار 1/ 120، الهداية 1/ 122، شرح الوقاية 1/ 111، أقرب المسالك ص 41، التفريع 1/ 298، شرح ابن قاسم على أبي شجاع 1/ 297، حاشية البيجوري على ابن قاسم 1/ 297، التسهيل ص 87، العمدة ص 30.

(1) وفاقًا للثلاثة.

الكتاب 1/ 155، المختار 1/ 120، كشف الحقائق 1/ 111، الهداية 1/ 122، البحر الرائق 2/ 243، كنز الدقائق 1/ 301، الشرح الصغير 1/ 235، التفريع 1/ 298 التنبيه، ص 43، التذكرة ص 74، الروض المربع ص 169، الكافي لابن قدامة 1/ 339.

(2) وإليه ذهب الحنابلة.

الكتاب 1/ 155، تحفة الفقهاء 1/ 303، ملتقى الأبحر 1/ 191، المختار 1/ 120، كشف الحقائق 1/ 111، شرح الوقاية 1/ 111، بداية المبتدي 1/ 122، شرح فتح القدير 2/ 270، الروض المربع ص 169، تصحيح الفروع 2/ 635.

(3) وهو مذهب الشافعية.

وذهب المالكية: إلى أنه إن كان يستعين بما يأخذه منها على نفقتها فلا يجوز، وإن كان يصرفه في غير نفقتها لأولادٍ فقراء عنده من غيرها، أو نحو ذلك جاز.

الكتاب 1/ 155، تحفة الفقهاء 1/ 303، الاختيار 1/ 120، كشف الحقائق 1/ 111، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت