فهرس الكتاب

الصفحة 1340 من 1570

والأخ لأم له السدس، وللاثنين فصاعدًا الثلث.

والزوج له النصف عند عدم الولد وولد الابن، والربع مع أحدهما.

منحة السلوك

قوله: والأخ لأم له السدس، وللاثنين فصاعدًا الثلث.

لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12] . المراد بهم: أولاد الأم؛ لأن أولاد الأب والأم، أو الأب، مذكورون في آية النصف. ولهذا قرأها بعضهم"وله أخ أو أخت لأم"، وإطلاق الشركة يقتضي المساواة، ذكورهم وإناثهم سواء (1) .

قوله: والزوج له النصف عند عدم الولد، وولد الابن.

لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12] ولفظ الولد، يتناول ولد الابن، فيكون مثله بالنص، أو بالإجماع (2) .

قوله: والربع مع أحدهما.

أي: للزوج الربع مع أحد الولد، أو ولد الابن؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ} [النساء: 12] ، فصار للزوج حالتان: النصف، والربع (3) .

(1) تبيين الحقائق 6/ 231، المختار 5/ 92، الكتاب 4/ 191، حاشية الرحبية لابن قاسم ص 33، الاختيار 5/ 92، كشف الحقائق 2/ 340، متن الرسالة ص 158، أسهل المسالك ص 266.

(2) تبيين الحقائق 6/ 231، الكتاب 4/ 189، الاختيار 5/ 92.

(3) بداية المبتدي ونهاية المنتهي في علم الفرائض ص 24، شرح سبط المارديني على الرحبية ص 49، حاشية البقري ص 49، التلقين ص 170، الشرح الكبير للدردير 4/ 459.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت