ويكره للنساء الشواب حضور الجماعة مطلقًا،
منحة السلوك
أما الرجال: فلقوله -صلى الله عليه وسلم-:"ليلني منكم أولوا الأحلام (1) والنهى"رواه مسلم (2) .
وأما الصبيان: فلحديث أنس وقد رويناه (3) .
وأما الخناثى: فلاحتمال كونهم إناثًا، وأما تقديمهم على النساء فلاحتمال كونهم ذكورًا (4) .
قوله: ويكره للنساء الشواب (5) حضور الجماعة مطلقًا.
يعني: في جميع الصلوات؛ للفتنة والفساد (6) ؛
= بدائع الصنائع 1/ 159، اللباب 1/ 81، كمال الدراية في شرح النقاية (مخطوط) جـ 1 لوحة 64/ أ، الشرح الكبير للدردير 1/ 344، حاشية الدسوقي 1/ 344، بلغة السالك 1/ 164، التلقين ص 38، منهج الطلاب 1/ 543، فتح الوهاب 1/ 543، الكافي لابن قدامة 1/ 189، السلسبيل 1/ 190.
(1) أي: كل من بلغ الحلم، وجرى عليه حكم الرجال. والمحتلم: البالغ المدرك.
لسان العرب 12/ 146 مادة حلم، مختار الصحاح ص 64 مادة ح ل م، المطلع ص 256.
(2) 1/ 323 كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها رقم 123 (432) عن ابن مسعود -رضي الله عنه-.
(3) في 2/ 235 وفيه:"أقامني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا".
(4) بدائع الصنائع 1/ 159، تبيين الحقائق 1/ 136، حاشية الشلبي 1/ 136، غنية المتملي ص 520، الهداية 1/ 61، ملتقى الأبحر 1/ 96.
(5) جمع شابَّة: وهو الفتاء والحداثة. يقال: امرأة شابة من نسوةٍ شواب.
لسان العرب 1/ 480 مادة شبب، القاموس المحيط 2/ 664 مادة ش ب ب، مختار الصحاح ص 138 مادة ش ب ب، المصباح المنير 1/ 302 مادة شبَّا.
(6) وكذا عند الشافعية: يكره لذوي الهيئات من النساء حضور المسجد مع الرجال.
وعند الحنابلة: يكره لحسناء حضور الجماعة.
الهداية 1/ 61، تبيين الحقائق 1/ 139، كشف الحقائق 1/ 55، الإقناع في حل ألفاظ =