فهرس الكتاب

الصفحة 537 من 1570

ويباح للعجائز الخروج في العيدين، والجمعة، والفجر، والمغرب، والعشاء.

منحة السلوك

ولهذا يباح للعجائز (1) الخروج في العيدين والجمعة بالاتفاق (2) ؛ لأنهن غير مرغوب فيهن فلا فتنة، وكذا يباح لهن الخروج في الفجر، والمغرب، والعشاء، عند أبي حنيفة؛ لأن من تظهر منهم الفتنة وهم الفسَّاق، نائمون في الفجر، والعشاء، ومشغولون بالطعام في المغرب (3) .

وعندهما: يخرجن في الصلوات كلها كما في الجمعة (4) .

والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات؛ لظهور الفساد (5) ، ومتى كره حضور المسجد للصلاة، فلأن يكره حضور مجالس الوعاظ خصوصًا عند هؤلاء الذين تحلوا بحلية العلماء أولى ذكره فخر الإسلام (6) .

= أبي شجاع 1/ 150، مغني المحتاج 1/ 230، منتهى الإرادات 1/ 245، شرح منتهى الإرادات 1/ 245.

(1) العجوز، والعجوزة من النساء، هي: الشيخة الهرمة المسنة، والجمع: عِجْز، وعُجُز، وعجائز.

لسان العرب 5/ 372 مادة عجز، مختار الصحاح ص 174 مادة ع ج ز، المصباح المنير 2/ 394 مادة عَجَزَ، لغة الفقه ص 91.

(2) المستوعب 1/ 197، المحرر 1/ 92.

(3) الهداية 1/ 62، تبيين الحقائق 1/ 139، منحة الخالق 1/ 359، البحر الرائق 1/ 359، كشف الحقائق 1/ 55، الفتاوى التتارخانية 1/ 628.

(4) بداية المبتدي 1/ 62، تبيين الحقائق 1/ 139، البحر الرائق 1/ 359، منحة الخالق 1/ 359، الهداية 1/ 62، كشف الحقائق 1/ 55، الفتاوى التتارخانية 1/ 628.

(5) شرح فتح القدير 1/ 366، العناية 1/ 366، الهداية 1/ 62، البحر الرائق 1/ 359، تبيين الحقائق 1/ 139، كشف الحقائق 1/ 55.

(6) البحر الرائق 1/ 358، الفتاوى التتارخانية 1/ 628.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت