منحة السلوك
وصفته بالماء: أن يستنجي بيده اليسرى بعد ما استرخى كل الاسترخاء، إذا لم يكن صائمًا، ويصعد إصبعه الوسطى على سائر الأصابع قليلًا في ابتداء الاستنجاء، ويغسل موضعه، ثم يصعد بنصره (1) ، ويغسل موضعها، ثم يصعد خنصره (2) ، ثم سبابته (3) ، فيغسل حتى يطمئن قلبه أنه قد طهر بيقين، أو غلبة ظن. ويبالغ فيه إلا أن يكون صائمًا، ولا يقدر بالعدد (4) ، إلا إذا كان موسوسًا فيقدر في حقه بالثلاث، وقيل: بالسبع (5) ، وقيل: يقدر في الإحليل بالثلاث وفي المقعد بالخمس، وقيل: بالسبع (6) ، وقيل: بالعشر (7) . ويفعل
= قال في شرح فتح القدير 1/ 213:"لا حاجة إلى التقييد بكيفية من المذكورة في الكتب، نحو إقباله بالحجر في الشتاء، وإدباره به في الصيف؛ لاسترخاء الخصيتين فيه، لا في الشتاء".
(1) البنصر -بكسر الباء والصاد-: الأصبع التي بين الوسطى، والخنصر. والجمع: البناصر.
المصباح المنير 1/ 50 مادة البصرة، مختار الصحاح ص 22 مادة ب ص ر، القاموس المحيط 1/ 327 مادة البنصر.
(2) الخِنْصِرُ -بكسر الخاء والصاد-: الإصبع الصُّغرى. والجمع: الخناصر.
مختار الصحاح ص 74 مادة خ ص ر، المصباح المنير 1/ 170 مادة الخَصْرُ، القاموس المحيط 2/ 118 مادة خ ن ص ر.
(3) السبابة: يقال: سبَّهُ سَبًّا فهو سَبَّاب. ومنه قيل: للأصبع التي تلي الإبهام"سبَّابة"؛ لأنه يُشارُ بها عند السب، وهي المسبحة عند المصلّين.
المصباح المنير 1/ 262 مادة سبَّه، القاموس المحيط 2/ 504 مادة س ب ب، لسان العرب 1/ 456 مادة سبب.
(4) لأن هذه النجاسة مرئية، فالمعتبر فيها زوال العين.
تبيين الحقائق 1/ 78.
(5) تبيين الحقائق 1/ 78، شرح فتح القدير 1/ 213، حاشية رد المحتار 1/ 338.
(6) وقيل: بالتسع.
(7) تبيين الحقائق 1/ 78.